الصفحه ١٣٧ : وشبهات
بين ذلك» يدلّ على المطلوب.
وكذا امثال ما
ذكرنا من الاخبار الدالّة على التثليث لانّه يستفاد منها
الصفحه ٢٣٣ : الحكم مثل النّجاسة بعد ملاقاة النّجس حاصل مالم يرد عليها الماء على
الوجه المعتبر في الشرع ، وحينئذٍ
الصفحه ٢٢ : ء الرّطوبة على ما كان عليه. وهذا القسم لا دخل له بالأحكام
الشرعيّة إلّا بالعرض.
ومنها : أصالة عدم تقدّم
الصفحه ٢١٤ : بالتأمّل اشارة إلى ما ذكرنا.
ثمّ اعلم انّ
في كتب القوم وجوها آخر من الادلّة على حجيّة الإستصحاب الّا
الصفحه ١٤٦ : العلماء الاخيار
والصلحاء الابرار في الاقطار والامصار مدى الاعصار. بل يمكن ان يقال : ذلك خلاف ما
عليه
الصفحه ٨١ : (قدسسره) قال : ولانجد شيئاً احوط وأوسع من ردّ علم ذلك كلّه
إلى العالم وقبول ما وسع من الامر الخ.
فإنّ
الصفحه ٢٢٨ : ذكره هذا الفاضل. وذلك لانّ
الصّورة الاولى على ما عرفتها اعنى ان يثبت من دليل انّ الحكم الفلانى ثابت إلى
الصفحه ٩٠ : التوقّف فيما لا نصّ فيه يمكن حملها على ما تعارض
فيه النّصان ويكون من المواريث أو المداينات وتخصيص الشبهة
الصفحه ١١٥ : جعفر (عليهالسلام) فقال : «يحرم من مكانها قد علم الله نيّتها» (٢).
ووجّه الدّلالة
على ما قال انّها
الصفحه ١١ : الدّائرة على ألسنة الفقهاء عامّاً
وخاصّاً ، وتحت الخّاص أخصّ منه أيضاً وهكذا إلى أن يتنهى إلى الأفراد الّتي
الصفحه ١٩٧ : إلى ان يثبت المزيل ، فإذا استصحب ما جاء به النّبي (صلىاللهعليهوآله) واستصحب كلّ امر من الامور
الصفحه ٢٠ :
ويجيء وقت آخر ولايوجد دليل على انتفاءه في هذا الوقت فالحكم ببقاء الحكم
على ما كان هو الإستصحاب
الصفحه ١٥٥ : افراد الحلال بالحرام واشتباهها بها من زمان آدم (عليهالسلام) إلى الآن ، ويلزم [من ذلك] ايضاً تكليف ما لا
الصفحه ٦٧ : الظاهر في الالزام. انتهى (١).
وهو جواب صحيح.
ويدلّ عليه ما
روى في كتاب «الكفاية في النّصوص» تصنيف على
الصفحه ٢٣٩ :
الاوّل : قوله
: «وعلى الاوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه إلى آخره ـ» والايراد عليه انّا نسلّم
انّ