الصفحه ٢٤ : والمعتبرة منها ماكان
بديهيّاً أو نظريّاً مثبتاً من دليل عقلي أو نقليّ.
وكذا الحكم
بعينه في الأصل بمعنى
الصفحه ٢٥ : عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر حكمها واحد وطريق
الاستدلال عليها واحد بعينه فلا يحتاج إلى
الصفحه ٢٦ :
الفصل
الثالث في حكم الشبهة
في طريق الحكم الشّرعي.
الفصل
الرابع في إستصحاب
حال العقل.
الفصل
الصفحه ٤١ : الحديث على الحلّ إذا كان الحيرة
والاشتباه في حكم الله تعالى فهو من اغلاط المتأخرين بل مرادهم
الصفحه ٤٢ :
الّتي لم نعلم حكمها اصلاً ـ انتهى ـ (١).
وكلامه هنا غير
بعيد عن الصّواب لدلالة قوله
الصفحه ٤٦ : كلّ ما جاء به وتوفّر الّدواعي على اخذه ونشره
بحيث لم يشذّ منه شيء فحينئذ إذا تتبّعنا ولم نجد الحكم
الصفحه ٧٣ : فيما لا نصّ فيه [الحكم] التخيير فيه لانّه في
معنى البراءة فحينئذٍ حمل اخبار التوقّف على ما تعارض فيه
الصفحه ٨٠ :
للتوسعة والتخيير ، لانّه يمكن ان يكون المراد من الارجاء هو ارجاء الحكم
الواقعي ، فإن العلم بالحكم
الصفحه ٩٩ :
وهذه الرّواية
تدلّ على الإحتياط في بعض افراد الحكم الشرّعي إذا كان جاهلاً به ولم يمكنه
السّؤال
الصفحه ١٠٠ : معذور في ان يتزوّجها (١).
وهذا الخبر
يدلّ على معذوريّة الجاهل ببعض جزئيّات الحكم الشّرعي ، والجاهل
الصفحه ١١٣ : الإحتياط ليظهر جليّة الحال فنقول : الإحتياط على ما
يقتضيه العقل امّا ان يكون في نفس الحكم الشرعي أو في
الصفحه ١١٨ : .
التّاسع : ان يكون فيما لانصّ فيه في موضوع الحكم الشّرعي ويكون
الاحتياط بالجمع بين الافراد المشكوك فيها كما
الصفحه ١٢٣ : ما
يدلّ على الحكم يمكن له اجراء الأصل.
قال المحقّق
طاب ثراه : اعلم انّ الأصل خلّوا الذمّة من
الصفحه ١٢٦ : القيامة» (١).
ثمّ قال :
فإن قلت : هذه
الرّواية كما يدلّ على حكم ما إذا حصل الضّرر يدلّ على غيره ايضاً
الصفحه ١٣٩ : الشبهات لكن ليس
نصّاً في العموم بل يحتمل عموم الانواع لا الاجناس ، فعلى هذا اثبات هذا الحكم
بطريق العموم