الصفحه ٢٣٣ : الحكم مثل النّجاسة بعد ملاقاة النّجس حاصل مالم يرد عليها الماء على
الوجه المعتبر في الشرع ، وحينئذٍ
الصفحه ٢٣٦ :
والخامس
الاحكام التخييريّة الدّالة على الاباحة ،
والسّادس
الاحكام الوضعيّة كالحكم على الشي
الصفحه ٢٣٨ : العلم بل ولاالظّن بوجوده في غير ذلك الوقت كما يخفى فكيف يكون
الحكم المعلّق عليه ثابتاً في غير ذلك الوقت
الصفحه ٢٤٠ :
لايكون هناك دليل شرعي يدلّ على نفي الحكم الثابت أوّلاً.
الثالث : ان
يكون الحكم المستصحب ثابتاً في الوقت
الصفحه ٢٤٧ : الحكم هنا بعينه. مثلاً اذا استعمل أحد ماء ثمّ ظهر له
انّ هذا الماء كان قبل ذلك في زمان نجساً ثمّ طهّر
الصفحه ٢٥١ :
الفصل السابع
في أصل التمسّك بعدم الدليل
فيقال : عدم
الدليل على الحكم الكذائي يدلّ على انتفائه
الصفحه ٢٥٣ : حكمه امّا بالنّقض أو عدمه ، فنقول : لو لم
يكن ناقضاً لعلم ذلك من دين النّبيّ صلىاللهعليهوآله لما
الصفحه ٨ : المعانى والبيان فارسى.
١١ ـ قرة
العيون في الحكمة.
١٢ ـ انيس
الموحدين في اصول العقائد فارسى.
١٣
الصفحه ٢٧ : ولم يكن من الشّبهة في طريق الحكم.
والتوقّف امّا بمعنى عدم العلم باحد الطرفين مع عدم الخلوّ عنه في
الصفحه ٦٣ :
حكماً مخزوناً عند اهله حتى في ارش الخدش ونصف الجلدة والجلدة (١).
وحينئذٍ فكلّ
حكم من الاحكام
الصفحه ٦٦ : العلم في الاحكام الشّرعيّة فيجب في كلّ حكم من احكام
الله حصول العلم ، فإن كان هذا العلم بمعناه الاخصّ
الصفحه ٨٢ : الاثار خبران مختلفان في حكم من
الاحكام موافقين للكتاب والسنّة وذلك مثل الحكم في غسل الوجه واليدين في
الصفحه ١٠٥ : حصل الاتفاق عليه أو اشتغالها بأحد الامرين.
ويمكن ان يقال
قد اجمعنا على الحكم بنجاسة الاناء واختلفنا
الصفحه ١١٦ :
الثالث
: ان يكون فيما
لا نصّ فيه في نفس الحكم الشرعي والاحتياط بالجمع بين الافراد المشكوك فيها
الصفحه ١٢٥ : في قوله (عليهالسلام) : «لاضرر ولا ضرار في الاسلام» (١) وفيما يدلّ على حكم من اتلف مالاً لغيره