الّذي لايعلم انّه فيه حقيقة أو مجاز ، فالمشهور بين القوم انّ هذا الاستعمال اعمّ من الحقيقة والمجاز ولا يجزم باحدهما.
وذهب سيّدنا الاجلّ المرتضى إلى انّ الأصل في الاستعمال في هذه الصّورة الحقيقة (١).
وذهب بعض المحقّقين من المتأخرين إلى انّ الأصل فيه المجاز نظراً إلى كثرة ورود المجاز في الشرع والعرف واللّغة (٢).
ولا شكّ انّ الحقّ مع المشهور لانّ اطلاق هذا اللفّظ في هذا المعنى يحتمل الحقيقة والمجاز والحمل على أحدهما محتاج إلى قرينة ، فبدونها يلزم الترجيح بلا مرجّح. فهذا ايضاً لا دخل له بما نحن فيه.
الثالثة : إذا علم للفظ معنى حقيقي واستعمل في معنى آخر ولكن لا يعلم انّ هذا المعنى الثاني حقيقي حتى يكون اللفظ مشتركاً أو مجازي ولم يصدق عليه امارات المجاز من عدم التّبادر وصحّة السّلب.
والمشهور حينئذٍ بين القوم انّ الاستعمال في هذا المعنى الثاني بعنوان المجاز لانّ الأصل عدم تعدّد الحقيقة وعدم الاشتراك والسيّد هنا ايضاً مخالف للمشهور ويقول انّ هذا المعنى الثاني ايضاً حقيقى ويكون اللفظ مشتركاً (٣) وغير خفي انّ الحقّ هنا مع المشهور لما ذكرنا.
__________________
(١) الذريعة إلى اصول الشريعة ص ١٣ و ١٩ و ٢٧ و ٢٩ و ١٨٣ و ٢٠٢ و ٢٠٥ و ٢٠٦.
(٢)
(٣) الذريعة ١٨٣ و ٢٠٢ و ٢٠٥ و ٢٠٦.