أصل البراءة فالحكم فيهما ايضاً كذلك.
وامّا ان لم يكن الحادث المقصود نفيه من التكاليف الشرعيّة ، أو كان ولكن لم يكن الاستدلال على نفيه بادلّة البراءة ، بل بادلّة إستصحاب حال العقل ، لا يكون الحكم فيه كذلك لانّ الاستدلال في هاتين الصّورتين يكون من إستصحاب حال العقل وهو جار في كلّ الممكنات سواء كان الاستدلال به مستلزماً لاثبات تكليف اخر أم لا ، كيف وادلّة إستصحاب حال العقل هي بعينها ادلّة إستصحاب حال الشرع وهي مبقية للتكاليف.
وبالجملة انّ هذا الشّرط مختصّ باصل البراءة وهو ظاهر لا يشكّ فيه لبيب ماهر.
نعم حجّيّة أصل العدم وأصل عدم تقدّم الحادث مشروطة بعدم تعارضهما مع مثلهما أو شيء آخر من الادلّة والامارات هذا.
وقال بعض الافاضل من المتأخرين : يشترط في الامر المتمسّك فيه بالاصل ، ان لايكون جزء عبادة مركّبة ، سواء كان الأصل أصل البراءة أو أصل عدم تقدّم الحادث ، فلا يجوز التمسّك به في نفيه لو وقع الاختلاف فيه في ثبوته ونفيه (١).
وقال : ما حاصله : هذه العبادة المركّبة امّا ورد نصّ في بيان اجزائها أم لا ، فإن ورد فيه نصّ ولم يكن هذا النّص مشتملاً على هذا الجزء المختلف
__________________
(١) اصل هذا الكلام في وافية الاصول ١٩٥ ولعلّ ذيله والتوضح من السيّد الصدر القمي فراجع.