فيه فيكون هذا الجزء منفياً بالنّص لا بالاصل ، وان لم يرد فيها النّص فلا يمكن نفيه بالاصل ، لانّ العبادة توقيفيّة موقوفة على بيان الشارع فإذا لم يرد بيان من الشارع يجب ان يعمل جميع المحتملات حتى يحصل اليقين بالبراءة لانّ شغل الذّمة اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة.
اقول : هذا الكلام في غاية الوهن والضعف وذلك لانّه يرد على الصّورة الاولى اعني ورد النّص انّ النّص الّذي ورد لبيان الاجزاء اثبت بعض الاجزاء ولم يثبت منه نفي هذا الجزء الّذي يراد نفيه بالاصل لانّه ان ثبت نفي هذا الجزء لا ينتفي بالاصل ، لانّ المفروض ، الجزء الّذي لم يدلّ النّص صريحاً على نفيه ، فحينئذٍ كيف يكون هذا الجزء منفيّاً بالنّص بل نفيه محتاج إلى ضميمة الأصل.
ويرد على الصّورة الثانية ـ اعني عدم ورود النّص ـ ايضاً انّ الجزء المشكوك فيه ايضاً يمكن نفيه بالاصل ، لانّ الادلّة الدّالة على ثبوت البراءة الاصليّة شاملة لجميع اقسامها سواء كانت في العبادة أو غيرها ، وموقوفيّة العبادة على بيان الشارع لاينافي اجراء أصل البراءة فيها ، بل مؤكّده له ، لانّ العبادة إذا كانت بيانها من الشارع فكلّ جزء منها لم يثبت من الشّارع يجب ان يترك حتى لا يلزم ان يجعل من العبادة شيء ليس من الشارع.
مع انّ اجراء أصل البراءة ايضاً من الشارع ، لانّ ثبوته من نصّه وبيانه.
والقول بانّه إذا علم ثبوت عبادة مركّبة وحصل الشّك في اجزائه يجب ان يعمل جميع محتملاته لانّ شغل الذمّة اليقيني يحتاج إلى البراءة