البحث في جامعة الأصول
١٥/١ الصفحه ٢٣٧ :
والتخييريّ
ايضاً كذلك فالاحكام الخمسة المجرّدة عن الاحكام الوضعيّة لا يتصور فيها الاستدلال
الصفحه ١٧٥ : ان يجري في الاحكام
الشرعيّة أو الوضعيّة ولايضرّنا هنا كون الاحكام الوضعية راجعة إلى الاحكام
الشرعيّة
الصفحه ١٩٢ : انّ مطلق اليقين لا ينقض بالشكّ ، فيشمل هذه الاخبار
بعمومها الوضعيّة والشرعيّة ، ويشمل نفس الحكم الشرعي
الصفحه ٢٣٦ :
والخامس
الاحكام التخييريّة الدّالة على الاباحة ،
والسّادس
الاحكام الوضعيّة كالحكم على الشي
الصفحه ١٨ : : الأصل عدم كونه
حيضاً ، والأصل عدم صحّة هذا العقد وعدم كون هذا المال من زيد إذا لم يكن في
تصرّفه ، يصدق
الصفحه ٢٤٣ :
ومنها : إستصحاب عدم العيب أو سبقه على العقد لو ادعى المشتري
أحدهما وانكره البائع. وكذا لو ادّعى
الصفحه ٢٨١ : فوجد به
عيباً وشكّ في انّه وقت العقد كان معيباً أم لا فهذا داخل تحت «الرّاجح الظاهر»
لانّ الظاهر من
الصفحه ١٢٦ :
«إذا جائكم ما تعلمون فقولوا وإذا جاءكم مالا تعلمون فها ـ ووضع يده على
فيه ـ فقلت : ولم ذلك؟ قال
الصفحه ١٧٤ :
بعض الاحكام الوضعيّة وبتبعيّتها يجري في الاحكام الشّرعيّة (١).
فهذه هي
الاقوال الّتي وصلت الينا
الصفحه ١٩١ : انّ
كثيراً من هذه الاخبار تدلّ على حجيّة جميع صور الإستصحاب سواء كان في الاحكام
الشرعيّة أو الوضعيّة
الصفحه ٢٣٨ : ؟
فالّذي يقتضيه
النظر بدون ملاحظة الرّوايات انّه اذا علم تحقّق العلامة الوضعيّة تعلّق الحكم
بالمكلّف واذا
الصفحه ٢٣٩ : جريان الإستصحاب في مواضع اخر ايضاً كما تقدّمت مفصّلة.
الرّابع : انّ
ما ذكره آتٍ في الاحكام الوضعيّة
الصفحه ٢٦٩ : في ان غرض القوم منه ليس ذلك. وان كان المراد
منه ان القاعدة الّتي وضع الشارع في البيع الصحّة نظراً إلى
الصفحه ٢٧٠ : اللّزوم
، فلا ينافي وضع الخيار فيه.
وقال الشهيد في
قواعده : الأصل في البيع اللزوم وكذا في سائر العقود
الصفحه ٢٧٦ :
بحصول جميع المسميّات (١).
مثلاً علّق
الشارع العدّة في الحامل على وضع الحمل فالاصل تعليقها على