انّها كذلك ووقوعه في الاحكام الخمسة انّما هو بتبعيّتها كما يقال في الماء الكرّ المتغيرّ بالنّجاسة اذا زال تغيّره من قبل نفسه : بانّه يجب الاجتناب عنه في الصّلاة لوجوبه قبل زوال تغيّره ، فانّ مرجعه إلى انّ النّجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيّره فيكون كذلك بعده. ويقال في المتيمّم اذا وجد الماء في اثناء الصّلاة : انّ صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده اي كان مكلّفاً ومأموراً بالصّلاة بتيمّمه قبله ، فكذا بعده ، فإنّ مرجعه إلى : انّه كان متطهّراً قبل وجدان الماء فكذا بعده فالطّهارة من الشروط.
فالحقّ مع قطع النظر عن الرّوايات عدم حجيّة الإستصحاب لانّ العلم بوجود السّبب والشرط والمانع في وقت لا يقتضي العلم بل ولاالظّن بوجوده في غير ذلك الوقت كما يخفى فكيف يكون الحكم المعلّق عليه ثابتاً في غير ذلك الوقت؟
فالّذي يقتضيه النظر بدون ملاحظة الرّوايات انّه اذا علم تحقّق العلامة الوضعيّة تعلّق الحكم بالمكلّف واذا زال ذلك العلم يطرؤ الشّك بل والظّن ايضاً يتوقّف عن الحكم بثبوت الحكم الثابت اوّلاً.
إلّا انّ الظاهر من الاخبار انّه اذا علم وجود شيء فانّه يحكم به حتى يعلم زواله ـ انتهى كلامه ـ (١).
اقول : في كلامه رحمهالله مواضع للانظار.
__________________
(١) وافية الاصول ص ٢٠١ ـ ٢٠٣