والخامس الاحكام التخييريّة الدّالة على الاباحة ،
والسّادس الاحكام الوضعيّة كالحكم على الشيء بأنّه سبب لامر أو شرط له أو مانع منه. والمضايقة بمنع ان الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي ممّا لا يضرّ فيما نحن بصدده.
اذا عرفت هذا فاذا ورد امر بطلب شيء فلا يخلو امّا ان يكون موقتاً أولا.
وعلى الاوّل يكون وجوب ذلك الشيء أوندبه في كلّ جزء من اجزاء ذلك الوقت ثابتاً بذلك الامر ، فالتمسّك حينئذٍ في ثبوت ذلك الحكم في الزّمان الثاني بالنّص لا بالثبوت في الزّمان الاوّل حتى يكون استصحاباً وهو ظاهر.
وعلى الثاني ايضاً كذلك ان قلنا بافادة الامر التكرار والّا فذمّة المكلّف مشغولة حتى يأتي به في ايّ زمان كان ، ونسبة اجزاء الزّمان إليه نسبة واحدة في كونه اداء في كلّ جزء منهما سواء قلنا بانّ الامر للفور أو لا. والتوهّم بانّ الامر اذا كان للفور يكون من قبيل الموقّت المضيّق اشتباه غير مخفي على المتأمّل. فهذا ايضاً ليس من الإستصحاب في شيء.
ولا يمكن ان يقال بانّ اثبات الحكم في القسم الاوّل فيما بعد وقته من الإستصحاب فانّ هذا لم يقل به أحد ولايجوز اجماعاً.
وكذا الكلام في النّهي بل هو اولى بعدم توهّم الإستصحاب فيه لانّ مطلقه يفيد التكرار.