[حول كلام المحقق الخونساري]
اقول : ليت شعري بأيّ جهة لا يمكن التمسّك بالإستصحاب في القسم الثاني ولا يشمله الاخبار؟ مع انّه من المواضع الّتي اعترف بحجيّة الإستصحاب فيها.
بيان ذلك انّ الدّليل دلّ على وجوب الاجتناب عن النّجس فهذا امر يقيني فهذا الاناء المخصوص لما وقع فيه النّجاسة يكون وجوب الاجتناب عنه يقينيّاً فاذا اشتبه بغيره وزال عنه المعلوميّة يمكن ان يقال : قد تحقّق المنع من استعمال ذلك النّجس المعيّن فاذا وقع الشكّ لاجل الاشتباه بغيره يجب ان يستصحب إلى ان يثبت المزيل ولاشكّ انّه لو لم يكن هذا الشكّ وقطع النّظر عنه لحصل اليقين بوجوب الاجتناب فهذا الشّكّ يدفع بهذا اليقين بالاخبار المذكورة.
وظهر من هذا انّ كلامه طاب ثراه في هذه الحاشية مناف لما ذكرنا عنه سابقاً.
هذا اذا طرء الاشتباه بعد تعيّن النّجس في نفسه كما فرضه الاستاذ العلّامة (قدسسره) امّا لو كان الاشتباه حاصلاً من حين العلم بوقوع النّجاسة فيمكن ان يقال : لا يجري فيه الإستصحاب لانّه لم يحصل قبل ذلك العلم بتحقّق شيء نجس متعيّن حتى يحصل اليقين بوجوب الاجتناب عنه ثمّ