الاخبار بأنّ اليقين لا ينقض الّا بمثله.
قلت القسم الاوّل على وجهين :
احدهما : ان يثبت أنّ الحكم مثل النّجاسة بعد ملاقاة النّجس حاصل مالم يرد عليها الماء على الوجه المعتبر في الشرع ، وحينئذٍ فائدته ان حصول الشكّ بورود الماء لا يحكم بزوال النّجاسة. والآخر ان يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف لكن لم يعلم انّه ثابت دائماً أو في بعض الاوقات إلى غاية معيّنة محدودة أولا ، وفائدته حينئذٍ اذا ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى ان يعلم المزيل.
ثمّ لا يخفى انّ الفرق الّذي ذكرنا من انّ اثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل ـ مع انضمام انّ الظهور في القسم الثاني لم يبلغ مبلغه في القسم الاوّل ، و «انّ اليقين لا ينقض بالشّك» قد يقال انّ ظاهره ان يكون اليقين حاصلاً لولا الشكّ باعتبار دليل دالّ على الحكم في صورة ما شكّ فيه ، إذ لو فرض عدم دليل عليه لكان نقض اليقين حقيقة باعتبار عدم الدّليل الذي هو دليل العدم لا الشكّ ـ كأنّه يصير قريباً ومع ذلك ينبغي رعاية الإحتياط في كلّ من القسمين بل في الامور الخارجيّة ايضاً ـ انتهى كلامه رفع مقامه ـ (١).
__________________
(١) ما نقله المؤلّف هنا عن المحقّق الخوانساري موجود في فرائد الاصول للشيخ الانصارى ص ٦٢٩ نقلاً عن شرح الوافية للسيد الصدر القمى.