الصفحه ١٤٦ : .
فإنّ كان
مذهبهم الاوّل ،
فيرد عليه انّ
ذلك خروج عن الحقّ لصدق الشبهة عليه لغة وعرفاً ولذا يحترزون عنه
الصفحه ١٧١ : ما كان.
وفي هذا الفصل
ابحاث :
البحث الاوّل
في نقل الاقوال
والاشارة إلى ما هو الحقّ.
اعلم انّه
الصفحه ١٧٤ : :
الاوّل :
الاخبار الكثيرة المستفيضة الواردة بأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ.
والثاني :
احتياج شغل الذمّة
الصفحه ١٩٥ :
الفلاني اليقينيى الوجود هل له حكم شرعي مخالف للحكم الاوّل أم لا فحينئذٍ
يدفع هذا الشكّ بالاخبار
الصفحه ١٩٧ : حجّة.
وبهذا يظهر
الاختلال في كلامه هذا من وجهين اخرين.
الاوّل :
التناقض في اوّل كلامه وآخره
الصفحه ٢٠١ : الّذي نسبه إلى بعضهم. وامّا الاوّل
فإذا حكمنا بالطّهارة في الصنف الّذي فيه طاهر وفيه نجس فكيف لا نحكم
الصفحه ٢١٣ : في الوقت الثاني؟
نعم يبقى الحكم
في الوقت الاوّل سليماً وهو غير محل النّزاع.
فالاظهر في
الاستدلال
الصفحه ٢٢٧ : أورد ايضاً على الدّليل الاوّل الّذي ذكره الاستاذ العلّامة
لاثبات الإستصحاب في الصّورة الّتي ثبت حجيّته
الصفحه ٢٣٩ :
الاوّل : قوله
: «وعلى الاوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه إلى آخره ـ» والايراد عليه انّا نسلّم
انّ
الصفحه ٢٤٠ : ء ولابدّ من مراعاتها :
الاوّل : انّ
لا يكون هنا استصحاب آخر معارض له كما اذا سقطت ذبابة على نجاسة رطبة
الصفحه ٢٧٨ : الصّوم إلى اوّل النّهار.
ويحتمل سراية
ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه لانّه
الصفحه ٢٨٥ : استصحاب حال الشرع............................. ١٧١ ـ ٢٤٥
البحث الاول في نقل الاقوال
الصفحه ١٢ : المعنى الحقيقي لانّه راجح.
أقول
: إن كان غرضه
من هذا الأطلاق أنّه إطلاق أوّليّ بمعنى أنّ كلّ واحد من
الصفحه ١٣ : أراد انّ
هذا مجرّد اصطلاح آخر لا دخل له باللّغة ولا الإصطلاحات الأُوَل فلاضير فيه الّا
أنّ الشأن في
الصفحه ١٥ : :
الاوّل أنّ الأصل
نفي فعل وجودي هو الحرمة بمعنى انّ الأصل فيما لا نصّ فيه الاباحة يعني إذا كان
الشي