الصفحه ٢٣٢ : والاخر ان يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك.
مثال الاوّل :
اذا ثبت نجاسة ثوب خاصّ باعتبار ملاقاته للبول
الصفحه ٢٣٥ : .
نعم يمكن ان
يجري الإستصحاب فيه وفي الشّق الاوّل ايضاً بطريق آخر بأن يقال : وجوب استعمال
الماء الطّاهر
الصفحه ٢٦٦ :
لانّه في اوّل الامر كان كلّ من القلّة والكثرة مشكوكاً فيه ولم يتحقّق
القلّة في الاوّل يقيناً حتى
الصفحه ١٤ :
منها ماهو داخل
تحت واحد منها بدون واسطة ، بل دخوله اوّليّ بمعنى انّه ليس تحت أعمّ اخر ويكون
هذا
الصفحه ٢٥ :
رتّبنا رسالتنا هذه على اثنى عشر فصلاً :
الفصل
الاوّل في أصل
البراءة بالمعنى الاوّل يعنى أصل الاباحة
الصفحه ٢٧ :
الفصل الاوّل
في أصل البراءة بالمعنى الاوّل اعني أصل الاباحة
اعلم انّه
اختلف في انّ الأصل في
الصفحه ٣٤ : وبعدها.
الاولى : ما روى ابن بابويه في «من لايحضره الفقيه» في باب
القنوت بالفارسيّة عن الصّادق
الصفحه ٥٨ :
اقوياء العقول.
ثمّ انّ بناء
على المذهب الاوّل يكون الأصل في كلّ ما لم يرد به الشّرع الاباحة ، وبنا
الصفحه ٦٥ : الاوّل وهو ـ مع انّه لا يقاوم الاخبار الدّالة على
البراءة ـ مخالفة للقرآن والادلّة العقليّة ، مع انّك
الصفحه ٧٥ :
ذهبو إلى التوقّف هنا ايضاً والاخبار ايضاً مختلفة في ذلك بعضها يدلّ على
المذهب الاوّل وبعضها يدلّ
الصفحه ٧٧ : (عليهالسلام) وكيف يمكن حمله على الاوّل مع تحقّق الحكم الواقعي
عنده (عليهالسلام)؟ فتأمّل.
ومنها ما روى
الشيخ
الصفحه ٧٩ : (٣).
ومنها : موثقة
سماعة المتقدّمة في طيّ اخبار المذهب الاوّل حيث قال : سألته عن رجل اختلف عليه
رجلان من أهل
الصفحه ٩١ : :
الخبر الاوّل
الجزء الّذي منه ظاهر فيما لانصّ فيه اعني قوله (عليهالسلام) : «وسكت عن اشياء» مشتمل على
الصفحه ١٢١ : » (٣).
فإنّ دلالته
منحصرة في أصالة البراءة بالمعنى الاوّل كما لا يخفى.
وكذا قوله (عليهالسلام) : «كلّ شي
الصفحه ١٢٢ :
كان الفعل دائراً بين الحرمة وغيره ومانحن فيه ليس كذلك بل هو مختصّ بالمعنى
الاوّل.
ثمّ اعلم ان
هذين