حالة سابقة أم لا ، لانّه يصدق عليه انّه لو لم يعرض هذا الشكّ لكان خلافه يقينيّاً فثبت خلافه بهذين الدّليلين. مثلاً اذا شككنا في صحّة البيع الفضولي نقول : لو لم يعرض شكّ الصّحة لكان عدم الصّحة يقينيّاً فيجري فيه اخبار عدم نقض اليقين بالشّك مع انّه ليس له حالة سابقة. وكذا الحكم اذا عكس الامر يعنى شككنا عدم صحّة البيع الفضولي يصير الحكم منعكساً ولاشكّ في بطلانه فتأمّل.
ثمّ انّ الفاضل المذكور في موضع آخر أورد ايضاً على الدّليل الاوّل الّذي ذكره الاستاذ العلّامة لاثبات الإستصحاب في الصّورة الّتي ثبت حجيّته فيها عنده وقال : قوله (قدسسره) : «فعند الشّكّ بحدوث تلك الغاية لو لم يتمثل التكليف ـ الى آخره ـ».
والايراد عليه أوّلاً بانّ هذا الدّليل جار فيما اذا ثبت تحقّق حكم في الواقع مع الشّك في تحقّقه بعد انقضاء زمان لابدّ للتحقّق منه وهذا هو الّذي اجرى القوم فيه الإستصحاب.
بيانه انّا كما نجزم في الصّورة الّتي فرضها (قدسسره) بتحقق الحكم في قطعة من الزمان ونشكّ ايضاً حين القطع في تحققه في زمان يكون حدوث الغاية فيه وعدم حدوثها متساويين عندنا ، كذلك نجزم بتحقق الحكم في زمان لا يمكن تحقّقه الّا فيه ونشكّ ايضاً حين القطع في تحقّقها في زمان متّصل بذلك الزّمان لاحتمال وجود رافع جزء من اجزاء علّة الوجود وعدمه. وكما انّ في صورة الشكَ في الصّورة الاولى يكون الدليل محتملاً