المذكورة ، فالتخصيص ليس له مخصّص. ووجه الجريان ظاهر.
نعم لا يجري في الصورتين اللّتين ذكرنا انّ الدليل الاوّل ايضاً لا يجري فيهما ووجه عدم الجريان فيهما كما ذكرنا في الوجه الاوّل من دون تفاوت.
فالدّليل الّذي ذكره لعدم جريان الاخبار فيما ذكره القوم اعنى قوله : «قلت الظاهر ـ الى آخره ـ» مسلمّ في هاتين الصّورتين وامّا في الصوّر الاخر فلا كما عرفت.
ثمّ انّ بعض افاضل المتأخرين طاب ثراهم (١) تصدّى لاثبات جريان الدّليلين المذكورين اعنى الاخبار واحتياج شغل الذمّة اليقينى إلى البراءة اليقينيّة في هاتين الصورتين ايضاً فإنّه بعد ذكر هاتين الصّورتين والصّورة الّتي اذعن بحجيّتها الاستاذ العلّامة الخوانساري قال :
وجميع هذه الصّور مشتركة في حصول رجحان البقاء بعد ملاحظة الوجود المتقدّم المتيقّن ، فيمكن لمن عوّل على مثل هذا الظّن اثبات الحكم بتوسّطه في الزمان الثاني وان جاز اثباته لغيره من دليل عقلي أو نقلي كما سيظهر ان شاء الله تعالى في المقدّمة الثالثة. وكذا كلّها مشتركة في انّ الشكّ لو فرض عدم عروضه في الزّمان الّذي عرض فيه أو عند الحال الّتي فرض عروضه عندها لكنّا قاطعين بالبقاء ، لانّ عدم العروض
__________________
(١) هو السيّد صدر الدين القمي في شرح الوافية. راجع الحاشية على الفرائد للشيخ الكبير فسم الاستصحاب ص ٨٨ والقوانين المحكمة للقمي ٢٩٣