بعمومه وحصل الشّكّ في ثبوت الحكم في زمان خاصّ لمعارض ايضاً.
ومنها : انّ يكون شاملاً باطلاقه وحصل الشكّ في زمان معيّن لاجل ذلك.
فيمكن ان يقال : ثبوت الحكم في هذه الصّور كان في جميع الازمنة لاجل النصّ يقينيّاً ، فشغل الذمّة في جميع الازمنة باعتبار النّص يكون يقينيّاً فإذا وقع الشكّ في جزء من الزّمان باعتبار معارض ، لا يترك الحكم المذكور اليقيني ، لان شغل الذمّة اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينيّة وان صار شغل الذمّة بعد عروض الشكّ مشكوكاً. وقد ادّعى جمع الاجماع على ذلك. فتخصيص هذا الدّليل بالصّور الّتي ذكره (قدسسره) مع جريانه فيما ذكرناه ليس في موضعه.
نعم يمكن ان يقال : انّ المعارض إذا كان اضعف من النّص العامّ أو المطلق يطرح هذا المعارض ويؤخذ بالحكم الّذي يدلّ عليه النصّ فالدّال على الحكم في جميع الازمنة هو النّص لا الإستصحاب. الّا انّ ذلك لا ينافي ثبوت الإستصحاب هنا وحجيّته ، فإنّه في هذه الصّورة كما يمكن اثبات الحكم بالنصّ يمكن بالإستصحاب ايضاً وقد ذكرنا ذلك قبل ذلك ببيان أوضح.
ثمّ لا يخفى انّ هذا الدّليل لا يجري في بعض الصّور الّتي ذكرناها كما اشرنا إليه بعد ذكر هذا الدّليل. وهذا البعض هو الّذي ثبت الحكم في زمان ولم يعلم انّ هذا الحكم مستمرّ أو ينقضى بانقضاء الزّمان ، أو علم