متاخم للعلم بكونه حجّة ، فإنّ من تتبّع وتفحّص كلمات الشارع يجد انّ الشارع حكم في مواضع كثيرة بالبناء على الإستصحاب كحكمه بعدم جواز قسمة تركة الغائب وان طال غيبته ، وعدم تزويج زوجاته ، وجواز اعتاق العبد الآبق في الكفّارة ، وحكمه ببقاء الملك حتى يعلم الرافع ، وجواز الشّهادة عليه ، وحكمه ببقاء اللّيل والنهّار حتى يعلم يقيناً انقضائهما وغير ذلك من المواضع الكثيرة.
فهذا الاستقراء والتصفّح يدلّ على حجيّة الإستصحاب.
فلنذكر جملة اخرى من الاخبار الّتي تدلّ على ثبوت الإستصحاب في مواضع مخصوصة.
منها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت ابا عبدالله (عليهالسلام) عن الثياب السّابريه تعملها المجوس وهم اخباث وهم يشربون الخمر ونساءهم على تلك الحالة ، البسها ولا اغسلها واصلّى فيها؟ قال : نعم. قال معاوية : فقطعت له قيمصاً وخيّطته وفتلت له ازراراً ورداء من السّابري ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النّهار ، فكانّه عرف ما اريد فخرج بها إلى الجمعة (١).
ومنها : صحيحة عبيدالله بن على الحلبى قال : سألت ابا عبدالله (عليهالسلام) عن الصلاة في ثوب المجوسى؟ فقال : يرش بالماء (٢).
ومنها : صحيحة ابراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرّضا (عليهالسلام) : الخياط
__________________
(١) الوسائل ٣ / ٥١٨ نقلاً عن التهذيب ٢ / ٣٦٢.
(٢) الوسائل ٣ / ٥١٩ نقلاً عن التهذيب ٢ / ٣٦٢.