الله عليه وآله إلى ان يجيء صلىاللهعليهوآله بنسخه.
وثانيهما ان يستصحب كل امر من الامور الشرعيّة مثل كون رجل مالك ارضٍ وكونه زوج امرأة وكونه عبد رجل آخر وكونه على وضوء وكون ثوبه طاهراً ونجساً وكون اللّيل باقياً وكون ذمّة الانسان مشغولة بصلاة أو الطواف إلى ان يقطع بوجود شيء جعله الشارع سبباً لنقض تلك الامور. ثمّ ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين وقد يكون قول الحجّام المسلم ومن في حكمه وقد يكون قول القصّار المسلم أو من في حكمه وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذّبح والغسل في سوق المسلمين واشباه ذلك من الامور الحسيّة (١) انتهى موضع الحاجة من كلامه.
ثمّ انّه رحمهالله بعد كلام استدلّ على اثبات الصّورة الثانية ببعض الاخبار السّابقة وبعض الاخبار الآتية الدّالة على ثبوت الإستصحاب في مواضع مخصوصة.
اقول : يرد على كلامه (قدسسره) امور :
الاوّل : انّ عدم حجيّة الإستصحاب ليس قول الاكثر من اصحابنا بل الامر بالعكس كما عرفت.
الثاني : انّك قد عرفت دلالة الاخبار على حجيّة الإستصحاب مطلقاً سوى الموضعين الاخيرين.
الثالث : انّه إذا سلّم حجيّة الصورتين المذكورتين يلزم ثبوت
__________________
(١) الفوائد المدنيّة ص ١٤١ و ١٤٣