تحقّقت ذلك كنت حقيقاً ان تعيد الصّلوات الّتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها ، من قبل ان الرّجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصّلاة الّا ما كان في وقت وان كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه اعادة الصّلوات المكتوبات اللّواتي فاتته ، لانّ الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء الله تعالى (١).
ومنها : حسنة الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) : إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه منيّ فليغسل الّذي اصابه فإن ظنّ انّه اصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء ... (٢).
ومنها : قول اميرالمؤمنين صلوات الله عليه : ما ابالي أبول اصابني أم دم إذا لم اعلم (٣).
هذه جملة من الاخبار الّتي تدلّ على المطلوب وبعضها وان ورد في مواضع مخصوصة الّا انّ اكثرها يدلّ على العموم.
وغير خفيّ انّ كثيراً من هذه الاخبار تدلّ على حجيّة جميع صور الإستصحاب سواء كان في الاحكام الشرعيّة أو الوضعيّة ، وسواء كان في نفس الحكم الشرعي أو فى موضوعه أو في متعلّقه ، سوى الموضعين
__________________
(١) الوسائل ٣ / ٤٧٩ نقلاً عن التهذيب ١ / ٤٢٦ والاستبصار ١ / ٦٤٣.
(٢) الوسائل ٣ / ٤٢٤ نقلاً عن الكافي ٣ / ٥٤ والتهذيب ١ / ٢٥٢.
(٣) الوسائل ٣ / ٤٦٧ و ٤٧٥.