هذا مع انّ جمعاً من المحقّقين كنجم الائمّة هو استاذ الفنّ وابن الحاجب في مختصره صرّحوا بانّه من اداة العموم لغة. ولكن هذا لم يثبت عندي.
فإن قلت : يمكن ان يكون الالف واللام في كل من اليقين والشكّ للعهد حتى يكون المراد منهما يقين الوضوء وشكّ النوّم وحينئذٍ لا يمكن الاستدلال به على المطلوب.
قلت : حمل الالف والّلام على العهد يحتاج إلى قرينة مانعة من ارادة الجنسيّة فمتى انتفت القرينة وجب حمله على الجنس وقد صرّح ائمّة الفن بذلك.
قال نجم الائمّة رضى الله عنه : فكلّ اسم دخله الّلام ولا يكون فيه علامة كونه بعضاً من كلّ فينظر ذلك الاسم فإن لم يكن معه قرينة حاليّة ولا مقاليّة دالّة على انّه بعض مجهول من كلّ كقرينة الشراء الدّالّة على انّ المشتري بعض في قولك : اشتر اللّحم ولا دلالة على انّه بعض معيّن كما في قوله تعالى : (أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً)(١) فهي اللام الّتي جيء بها للتعريف اللفظي والاسم المحلّى بها لاستغراق الجنس.
ثمّ بعد هذا القول استدلّ على وجوب حمله على الاستغراق.
ثمّ قال : فعلى هذا قوله (صلىاللهعليهوآله) : الماء طاهر (٢) اي كلّ ماء طاهر والنوم
__________________
(١) طه : ١٠.
(٢) الوسائل ١ / ١٣٤ وفيه : الماء يطهر ولا يطهر وجامع الاحاديث ١ / ١.