العموم ، لانّه إذا لم يفد العموم كما هو مذهب المحقّقين فللحضم ان يقول : ان كلّاً من اليقين والشكّ لا يفيد العموم فلا يثبت المطلوب.
قلت : الحقّ انّ المفرد المحلّى باللام يفيد العموم في الاحكام الشرعيّة والّا لزم الاهمال وهو غير مناسب لكلام الحكيم.
قال صاحب المعالم : فاعلم انّ القرينة الحاليّة قائمة في الاحكام الشرعيّة غالباً على ارادة العموم منه ـ اي من المفرد المحلّى بلام الجنس ـ حيث لا عهد خارجيّ كما في قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(١) وقوله (عليهالسلام) : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء (٢) ونظائره ووجه قيام القرينة على ذلك امتناع ارادة الماهيّة والحقيقة إذ الاحكام الشرعيّة يجري على الكليّات باعتبار وجودها كما علم آنفاً وحينئذٍ امّا ان يراد الوجود الحاصل لجميع الافراد أو لبعض غير معيّن ، لكن ارادة البعض ينافي الحكمة إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع وتحريم فرد من الربا وعدم تنجيس مقدار الكر من بعض الماء إلى غير ذلك من موارد استعماله في الكتاب والسنّة ، فتعين في هذا كلّه ارادة الجميع وهو معنى العموم (٣) انتهى موضع الحاجة من كلامه.
وهو جيّد في غاية الجودة.
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) الوسائل ١ / ٥٨ ح ١ و ٢.
(٣) معالم الدين ٣٦٣.