مجموع ما وقع فيه الاشتباه لا في كلا جزء من اجزائه فانّ اي جزء فرض من الاجزاء الّتي وقع فيها الاشتباه مشكوك في نجاسته بعد ان كان متيقّن الطّهارة ، واليقين انّما يخرج عنه بيقين مثله وقد روى زرارة في الصّحيح عن أبي جعفر (عليهالسلام) انّه قال : ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشكّ ابداً (١).
وامّا ثانياً فلانّ ذلك آتٍ بعينه في غير المحصور فلو تمّ لا قتضى عدم جواز الانتفاع به فيما يفتقر إلى الطهارة وهو معلوم البطلان.
ومن العجب ذهاب بعض الاصحاب إلى بقاء الملاقي لبعض المحلّ المشتبه من المحصور على الطّهارة لعدم القطع بملاقاة النّجاسة واطباقهم على المنع من السجود عليه مع انتفاء ما يدلّ على طهارة محلّ السّجود كما بينّاه فيما سبق. وبالجملة فالمتّجه جواز السّجود على مالم يعلم نجاسته بعينه وعدم نجاسة الملاقي له تمسّكاً بمقتضى الأصل السّالم من المعارض ـ انتهى ـ (٢).
وقال رحمهالله ايضاً بعد قول المصنّف ويجوز في المواضع المتّسعة «دفعاً للمشقّة» ـ الى آخره ـ.
اشار بقوله : دفعاً للمشقّة إلى انتفاء النّص على الفرق بين المواضع المتّسعة وغيرها وان عدم وجوب الاجتناب في المواضع المتّسعة انّما هو
__________________
(١) الوسائل ٣ / ٤٦٦ نقلاً عن التهذيب والاستبصار.
(٢) مدارك الأحكام ، الطبع الحجري ص ٣٨ ، من كتاب الصلاة.