منه بعينه فتدعه (١).
وما روي في الصّحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) عن شراء الخيانه والسّرقة قال : لا الّا ان يكون قد اختلط معه غيره وامّا السّرقة بعينها فلا (٢).
وما ورد في موثّقة [اسحاق بن] عمّار من جواز الاشتراء عن العامل الّذي يظلم مالم يعلم انّه ظلم فيه أحداً (٣).
وما ورد ايضاً من جواز الاشتراء من العامل الّذي يعلم انّه يأخذ اكثر من الحقّ حتى تعرف الحرام بعينه (٤).
ولقد نطق بالحقّ السيّد السنّد حيث قال بعد قول المصنّف : وإذا كانت النّجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النّجاسة لم يسجد على شيء منه ـ الى آخره ـ :
هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب ، واحتجّوا عليه بأنّ المشتبه بالنّجس قد امتنع فيه التمسّك باصالة الطهارة للقطع بحصول النّجاسة فيما وقع فيه الاشتباه فيكون حكمه حكم النّجس في انّه لا يجوز السّجود عليه ولا الانتفاع به في شيء يشترط فيه الطّهارة. وفيه نظر.
امّا اوّلاً : فلانّ أصالة الطّهارة انّما امتنع التمسّك بها بالنّسبة إلى
__________________
(١) الكافي ٥ / ٣١٣.
(٢) الوسائل ١٧ / ٩٠ و ٣٣٥.
(٣) الكافي ٥ / ٢٢٨. الوسائل ١٧ / ٢٢١.
(٤) الوسائل ١٧ / ٢١٩.
