للمشقّة اللّازمة من التكليف باجتنابه ، ويشكل بانتفاء المشقّة في كثير من الصّور ، وبانّ الدّليل المتقدّم الدّال على وجوب الاجتناب في المحصورات [جارٍ] في غيره كما بيّناه والمشقّة بمجرّدها لا يقتضي طهارة ما دلّ الدّليل على نجاسته.
والّذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين المحصور وغيره وانّه لا مانع من الانتفاع بالمشتبه فيما يفتقر إلى الطهارة إذا لم يستوعب المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه.
ثمّ ان قلنا بالفرق فالمراد بغير المحصور ما كان كذلك في العادة بمعنى تعسّر حصره وعدّه لا ما امتنع حصر ، لانّ كلّ ما يوجد من الاعداد هو قابل للعدّ والحصر. والله تعالى اعلم ـ انتهى كلامه رفع مقامه ـ (١).
وهو جيّد غاية الجودة ومتين غاية المتانة.
__________________
(١) مدارك الأحكام الطبع الحجرى ص ٣٨ من كتاب الصلاة.