البحث في جامعة الأصول
١٨٥/١ الصفحه ١٦١ : : لا الّا ان يكون قد
اختلط معه غيره وامّا السّرقة بعينها فلا (٢).
وما ورد في
موثّقة [اسحاق بن] عمّار
الصفحه ٢٠٤ : معاوية
بن عمّار قال : سألت ابا عبدالله (عليهالسلام) عن الثياب السّابريه تعملها المجوس وهم اخباث وهم
الصفحه ١٣٣ :
ومنها : ما رواه اليقطيني عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن رجل
من اصحابنا قال : كنت عند ابى جعفر
الصفحه ١٣٤ : والحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس
به حتى تعرف الحرام بعنيه (٣).
ومنها : رواية اسحق بن عمّار قال : سألته عن
الصفحه ١٩٠ : (عليهالسلام) اليقين لا يدخل فيه الشكّ صم للرؤية وافطر للرؤية (٢).
ومنها : موثّقة عمّار الساباطي عن أبي
الصفحه ٢٣ : تخصيص العام إلى ان يثبت المخصّص.
ومنها : أصالة نفي تقييد المطلق إلى أن يثبت المقيّد.
ومنها : أصالة
الصفحه ٢٥ :
نفي الحرمة وأصل البراءة بمعنى نفي الوجوب والاستحباب فلا يحتاج إلى
الاستدلال عليه بعنوان انّه مطلق
الصفحه ٧٤ :
[حكم ما تعارض فيه النّصان]
ولمّا انجرّ
الكلام إلى هنا فلا بأس أن نشير إلى حكم ما تعارض فيه
الصفحه ١٣٧ : انّ الاحكام تنقسم إلى
ثلاثة قسمان منها يقينيّان وواحد منها شبهة فكلّ امرٍ لم يكن حليّته أو حرمته
الصفحه ٢٧٨ :
الحكم ما يدلّ عليه اللّفظ.
قال الشهيد :
الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وانّه لايسري إلى
الصفحه ١٧ :
إلى الحالة السّابقة مطلقاً ولايعتبر فيها اجراء الحكم من السّابق إلى
اللّاحق ، بخلاف الإستصحاب
الصفحه ١٨٠ :
وهذا ان
الوجهان هما اللّذان لا يجريان فيهما الاخبار ودليل احتياج شغل الذمّة اليقيني إلى
البرا
الصفحه ٢١٩ : حكم شرعي في زمان
لوجوده في زمان سابق عليه وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه
إلى
الصفحه ٢٤٣ : البائع في القيمة وانكره المشتري.
ومنها : لو اتّفق الوصيّ واليتيم على الانفاق من يوم موت
الموصى إلى وقت
الصفحه ٢٥٨ : والمجاز ولا يجزم باحدهما.
وذهب سيّدنا
الاجلّ المرتضى إلى انّ الأصل في الاستعمال في هذه الصّورة الحقيقة