طريق الحكم ممنوع لما عرفت في الجواب عن الوجه الثاني.
وامّا الوجه السابع ، فيرد عليه انّ ثبوت اجتناب الحرام عقلاً ونقلاً مسلّم ولكن هذا لا يدلّ على وجوب الاجتناب عن الشبهة في نفس الحكم بعد ورود الآيات والاخبار الكثيرة على الاباحة فيها.
وما ذكره من انّ مالايتمّ الواجب الّا به وكان مقدرواً فهو واجب.
ففيه امّا اوّلاً عدم تسليم كون ما نحن فيه من هذا القبيل.
وامّا ثانياً فلان هذا يرد بعينه في الشبهة في طريق الحكم ايضاً.
وامّا ثالثاً فلانّ هذا مسلّم فيما لم يقم دليل على خلافه ، وما نحن فيه ليس كذلك لقيام الادلّة الكثيرة من الآيات القرآنيّة والاخبار المعصوميّة (عليهمالسلام) والمقدّمات البرهانيّة اليقينيّة على انّ الأصل فيها الاباحة ، كما عرفتها فلا يبقى لهذا الكلام وقع حينئذٍ مطلقاً.
فظهر انّ الحقّ الحقيق بالاتّباع عدم الفرق بين الشبهة في نفس الحكم والشبهة في موضوعه ، بل الحكم في كليهما واحد وهو الاباحة كما ذهب إليه المجتهدون رضوان الله عليهم.
وظهر بما ذكرنا جواب ما قال الشيخ الفاضل المذكور (قدسسره) في كليّاته ايضاً حيث قال بعد ذكر جملة من الاخبار الدّالة على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة :
اقول : والاحاديث فيه كثيرة ولا ينافي ما مرّ في وجوب التوقّف والإحتياط في نفس الحكم الشرعي عند عدم العلم به لانّ هذه الاحاديث