وان كان المراد منهما الحلال والحرام في نفس الامر والواقع يلزم عدم العمل بالحلال والحرام سواء حمل الشبهات على شبهة الموضوع أو المحمول فيرد الايراد الّذي ذكرت عليك ايضاً.
وامّا الوجه الثالث ، فيرد عليه ان دلالة بعض الاخبار على ترك ما يحتمل التحريم والاباحة لا يدلّ على الفرق بين الشبهة في نفس الحكم الشرعي وبين الشبهة في طريقه.
امّا اولاً فلانّانسلّم دلالة هذه الاخبار على الاجتناب في خصوص شبهة نفس الحكم ولكن ما تفعل بالادلّة الاخر من الاخبار الدّالة على الاجتناب من الشبهات مع صدق الشبهة على ما نحن فيه لغة وعرفاً.
وامّا ثانياً فلانّه لا شكّ ان الشبهة في طريق الحكم إذا كانت مما اشتبه علينا بأنّ هذا الفرد داخل تحت النّوع المحرّم والمباح يصدق عليه انّه مما يحتمل الحرمة والاباحة فيشمله هذه الاخبار.
امّا الوجه الرابع ، فيرد عليه انّ هذا الجمع ليس بصحيح مطلقاً لانّه مستلزم لطرح الآيات والاخبار الدّالة على الاباحة فيما لا نصّ فيه كما عرفت فيما سبق ، ومستلزم لطرح الاخبار الدالّة على الاجتناب من الشبهة ايضاً ، لانّ الشبهة صادقة على ما اشتبه فيه الموضوع ، مع انّكم اخرجتموه من حكم الشبهة.
بل الجمع الصّحيح بين الادلّة هو الّذي ارتكبه الاصوليون اعني حمل اخبار اجتناب الشبهة مطلقاً على الاستحباب وبقاء الاخبار الدّالة على