فنقول : ما اتى
به لوجه الفرق بين الشبهة في نفس الحكم والشبهة في موضوعه صحيح ولكن لا شكّ ان
الشبهة تصدق عليهما معاً والقسم الّذي افاد انّه يبقى متردداً بين القسمين ليس
الّا من قسم الشبهة في الموضوع وذلك لانّه إذا وقع شكّ في انّ هذا الفرد داخل تحت
الغناء الّذي يثبت تحريمه لا يرجع هذا الشكّ الّا إلى صدق الموضوع الثابت تحريمه
اعني الغناء على الفرد المذكور فهو ليس الّا من الشبهة في موضوع الحكم الشرعى وكذا
الحكم بعينه في بعض افراد الخبائث الّذي يثبت تحريم نوعه فهذا ليس قسماً عليحدة
حتى يتغيّر حكمه مع حكم الشبهة في الموضوع.
وما قال من انّ
هذا النوع يظهر من الاحاديث دخوله في الشبهات ـ الى آخره ـ.
ففيه انّ هذا
مسلّم ولكن لا يخصّص لهذه الامثلة بل جميع الشبهات في طريق الحكم داخل تحت الشبهة
وورد الاخبار باجتنابها فانتم معاشر الاخباريين ان توجبوا الاجتناب عن الشبهة فلم
لا توجبون فيما اشتبه فيه الموضوع مع انّ صدق الشبهة عليه اظهر وان لم توجبوا فلم
تنسبون انفسكم إلى التثليث وتقولون نحن اصحاب التثليث القائلون بأنّ الحكم ثلاثة
حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك.
ثم اعلم انّي
لست الآن متذكراً بأنّ الاخباريين يقولون ما اشتبه فيه الموضوع ليس من الشبهة
مطلقاً بل الحلال البيّن ، أو يقولون من الشبهة ولكن ليس من الشبهة الّتي يجب
الاجتناب عنها بل يستحبّ ، أو من الشبهة