ولا يستحبّ الاجتناب عنها ايضاً ، ولم يكن كتبهم عندي وقت تأليف الرّسالة حتى احقّق الحال في ذلك.
فإنّ كان مذهبهم الاوّل ،
فيرد عليه انّ ذلك خروج عن الحقّ لصدق الشبهة عليه لغة وعرفاً ولذا يحترزون عنه العلماء الاخيار والصلحاء الابرار في الاقطار والامصار مدى الاعصار. بل يمكن ان يقال : ذلك خلاف ما عليه المسلمون لما نرى ان دينهم وشعارهم وشنشنتهم ودثارهم الاجتناب من امثال ما نحن فيه وقد عرفت دلالة بعض الاخبار عليه ايضاً.
وان كان الثاني فيرد عليه.
امّا اوّلاً فبأنّ هذه التفرقة لا يدلّ عليها دليل لا من العقل ولا من النقل.
وامّا ثانياً فلانّ الاحكام حينئذٍ يكون اربعة مع انّكم ثلثتموها.
وان كان الثالث فبطلانه اظهر من الاوّلين كما لا يخفى.
فإن قيل : انّهم يقولون بالتثليث في نفس الحكم الشرعي ويخصّصون الاخبار الواردة في التثليث به فيقولون المراد من الامور في قوله (عليهالسلام) : «انمّا الامور ثلاثة» الامور بالقياس إلى نفس الحكم الشرعي.
قلت : هذا التخصيص لا دليل عليه فإنّ قوله «الامور» جمع محلّى بالّلام يفيد العموم وكذا لفظ «الشبهة» صادق لغة وعرفاً على ما اشتبه نفس الحكم الشرعي أو موضوعه كما اشرنا إليه مراراً فمن اين يحكمون بهذا التخصيص؟ وبأيّ دليل يرتكبون هذا الامر الّذي هو خلاف الأصل؟