الصفحه ٩٥ : الواردة في المقام كانت عامّة أو مطلقة فيكون شاملة للجميع فالتخصيص
بغير دليل خلاف الأصل وخلاف ما تقتضيه هذه
الصفحه ١٣٦ : كما في ما لا نصّ فيه
ايضاً لاخبار الشبهة ولا ريب انّ الشبهة تصدق على ما اشتبه الموضوع فيه كما تصدق
على
الصفحه ١٣٨ : انّ الحلال فاعل لقوله (عليهالسلام) : «غلب» فحينئذٍ يكون كالاخبار المتقدّمة الدالّة على
الاباحة في
الصفحه ١٤١ :
الشبهة إلى هذين القسمين وانتم توجبون التوقّف في أحدهما دون الاخر مع انّ
اسم الشبهة يصدق عليهما
الصفحه ١٤٥ :
فنقول : ما اتى
به لوجه الفرق بين الشبهة في نفس الحكم والشبهة في موضوعه صحيح ولكن لا شكّ ان
الشبهة
الصفحه ١٦١ :
منه
بعينه فتدعه (١).
وما روي في
الصّحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) عن شراء الخيانه والسّرقة قال
الصفحه ٢٣٣ : الحكم مثل النّجاسة بعد ملاقاة النّجس حاصل مالم يرد عليها الماء على
الوجه المعتبر في الشرع ، وحينئذٍ
الصفحه ٢٧٩ :
النيّة فعلاً في كلّ جزء من اجزاء العبادة لقيام دليل الكلّ في الاجزاء ،
فانّها عباده ايضاً ، ولكن
الصفحه ٢٨٥ : اجراء اصل البراءة.............................................. ١٢٣ ـ ١٣٠
الفصل الثالث في حكم الشبهة
الصفحه ٧ :
المؤلّف (ره)
في سطور :
هو الشيخ
الجليل المولى محمد مهدي بن أبي ذر النراقي احد اعلام المجتهدين
الصفحه ٦٧ : وارتكابها مكروهاً ولهذا وقع طلب ترك ارتكاب الشبهة في هذه
الرّوايات بطريق النّصيحة والموعظة لا بطريق النّهي
الصفحه ٨٤ :
واخبار التوسعة على التخيير في العمل.
وإليه ذهب
شيخنا الفقيه المتألّه مولاعبدالمحسن الكاشاني
الصفحه ٨٦ : لانّ التخيير في معنى الاباحة لانّه لا يلزم العقاب
على ترك كلّ واحد منهما إذا اتي بالاخر والآيات الّتي
الصفحه ٨٧ :
فنقول : تعارض
النّصيّن امّا ان يكون في العبادات أو غيرها.
والاوّل على
قسمين.
احدهما ان يرد
الصفحه ٩٧ :
[ادلّة القائلين بالاحتياط]
وامّا ادلّة
الإحتياط فروايات.
وقبل الخوض في
الاستدلال لابدّ من