عن اداء الصّلاة وقت استتار القرص أو تأخيرها إلى ذهاب الحرمة ، فامره بترك الصلاة عند الاستتار وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة إحتياطاً. ولا شكّ ان الصّلاة عند الاستتار يحتمل ان تكون مستحبّاً إذا كان ذلك وقتاً لها لوقوعها حينئذٍ في اوّل الوقت ويحتمل الحرمة وترك الواجب إذا لم يكن عند الاستتار وقتاً لها.
فهذه الرّواية ايضاً لا تدلّ على مطلوب القائل المذكور.
وامّا رواية شعيب الحدّاد (١) ، فيفهم منها ان الفعل إذا كان دائراً بين الحرمة والمباح أو الاستحباب فالإحتياط فيه بالترك فهي ايضاً لا تدلّ على مطلوبه مطلقاً.
وامّا صحيحة احمد بن محمّد بن أبي نصر (٢) ، فقد اشرنا إلى انّها مجملة ، وبعض الاصحاب حمل الإحتياط فيها على الخوف من المخالفين.
وامّا الاخبار الاربعة الباقية فتدلّ على رجحان الإحتياط ولايفهم منها مورده بل الحديث النبوي (صلىاللهعليهوآله) اعني قوله (صلىاللهعليهوآله) : «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» (٣) يفهم منه انّ الإحتياط يكون بالفعل والترك بل بكلّ ما لاريب فيه فإنّه قد يكون بالفعل وقد يكون بالترك وقد يكون بالجمع بين الفعلين
__________________
(١) التهذيب ٧ / ٤٧٠. الوسائل ٢٠ / ٢٥٨
(٢) الوسائل ٢١ / ٢٠
(٣) الوسائل ٢٧ / ١٧٣