أو الافعال المتعدّدة.
فيفهم من هذا الخبر بعمومه ومن الاخبار الاخر لورودها في موارد مختلفة ان موارد الإحتياط مختلفة وليس عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وشيء آخر سوى الحرمة كما ذكره هذا القائل. وستقرع سمعك تفصيل موارده إن شاء الله تعالى.
فحينئذٍ نقول : الحقّ انّ التوقّف كما يستنبط من الاخبار هو الّذي ذكره هذا القائل اعني ترك الامر المحتمل للحرمة وغيرها من الاحكام ، فيكون هو فرداً من الإحتياط لما عرفت من انّه يفهم اطلاق الإحتياط على هذا الفرد وعلى افراد اخر ، فيكون الإحتياط اعمّ مطلقاً من التوقّف. فهذا القائل ما ذكره لمعنى التوقّف صحيح ولكن ما ذكره لمعنى الإحتياط غير صحيح.
وبذلك يظهر انّ ما ذكره من انّ معنى التوقّف غير معنى الإحتياط غير صحيح لانّ التوقّف حينئذٍ فرد من افراد الإحتياط وليس هو امراً مبائناً له. وحمل الغيرية على عدم كونه هو بعينه غير مفيد له لانّ غرضه اثبات انّ اخبار الإحتياط معارضة لاخبار التوقّف ، وكون التوقّف اخصّ منه غير مفيد لذلك بل يصير اخبار الإحتياط حينئذٍ معاضدة لاخبار التوقّف كما ذكره بعض العلماء لانّ التوقّف حينئذٍ ليس إلّا بعضاً من افراد الإحتياط.
وبما قرّرنا يظهر لك ايضاً ان تخصيص التوقّف بالتوقّف في الفتوى ، والإحتياط بالإحتياط في العمل ، كما قال بعض الاصحاب خلاف مفهوم التوقّف من اللغة والاخبار. فالحقّ في بيان معنى التوقّف والاحتياط ما