اللحساوي في العوالي (١) عن العلّامة مرفوعاً فلا يدلّ الّا على الاحتياط فيما تعارض فيه النّصان. وما تعارض فيه النّصان اعمّ من ان يكون أحدهما دالًّا على الوجوب والاخر على شيء آخر من الأحكام ، أو أحدهما على الحرمة والاخر على شيء آخر غيرها من الأحكام ، ولا شكّ انّ الامر إذا كان دائراً بين الحرمة وشيء آخر من الاحكام ما سوى الوجوب يكون الاحتياط في الترك ، بل ان احتمل الوجوب ايضاً كما ستعرف ان شاء الله العزيز ، فلا يدلّ هذا الخبر على انّ الاحتياط هو فعل الامر المحتمل للوجوب وشيء آخر سوى الحرمة كما افاده هذا القائل.
وامّا صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج (٢) فتدلّ على انّ الفعل إذا كان مردّداً بين الوجوب وغيره سوى الحرمة بل الكراهة ايضاً فالاحتياط فيه بالفعل فهي تدلّ على مطلوب القائل المذكور.
وامّا صحيحته الاخرى (٣) فاطلق الاحتياط فيها على الفحص في بعض جزئيّات موضوع الحكم الشرعي إذا كان جاهلاً به. فهي ايضاً لا تدلّ على مطلوب القائل المذكور وامّا رواية عبدالله بن وضّاح فيفهم منها انّ الفعل إذا كان دائراً بين الاستحباب والحرمة فالاحتياط فيه بالترك ، لانّ الرّاوي سأل المعصوم (عليهالسلام)
__________________
(١) غوالي اللئالي ٤ / ١٣٣.
(٢) التهذيب ٥ / ٤٦٦.
(٣) الكافي ٥ / ٤٢٧.