فانّها تدلّ على ترك الفعل إذا كان دائراً بين ان يكون مأموراً به أو منهيّاً عنه الّا انّه لم يطلق فيها التوقّف على الترك المذكور فلا يعلم منها انّ الترك المذكور على سبيل الاحتياط أو التوقّف أو امر آخر.
وبعض منها اطلق فيه التوقّف على ترك مطلق الشبهة لا على الشبهة الدائرة بين الحرمة وما سواها من الاحكام كرواية جميل بن دراج حيث قال (عليهالسلام) : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ـ إلى ان فرّع على ذلك قوله (عليهالسلام) ـ فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه (١).
ويمكن ان يقال : الظاهر انّ الشبهة فيها هي الشبهة الدائرة بين الحرمة وشيء آخر من الاحكام بقرينة قوله (عليهالسلام) : «فدعوه».
فظهر انّ الاخبار الّتي استدلّوا بها على التوقّف ليس فيها ما يدلّ على انّ التوقّف هو ترك الامر المحتمل للحرمة وشيء آخر من الاحكام ، الّا خبر واحد أو اثنين بناء على العناية المذكورة فالاخبار الّتي وقع فيها التّصريح بلفظ التوقّف يفهم منها انّ التوقّف هو ترك الامر المحتمل للحرمة وشيء آخر سوى الحرمة كما قال القائل المذكور وهو انسب بمعناه اللغوي ايضاً الّا انّ ذلك لا يثبت مطلوبه كما ستعرف.
وامّا اخبار الاحتياط فرواية زرارة بن اعين الّتي رواها ابن جمهور
__________________
(١) الوسائل ٢٧ / ١١٩