حتى يظهر له كيفيّة الحال.
ولا يخفى عدم دلالته على الوجوب بل غاية الامر انّها تدلّ على الاستحباب.
وفيه ايضاً ما فيه لانّ الجاهل بالموضوع ليس الفحص له مستحباً حتى يحمل [على] الاستحباب. فتأمّل.
ومنها : رواية سليمان بن داود عن عبدالله بن وضّاح قال : كتبت إلى العبد الصالح (عليهالسلام) يتوارى القرص ويقبل اللّيل ثمّ يزيد الليّل ارتفاعاً وتستتر عنّا الشّمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذّنون فاصلّي حينئذٍ أو افطر ان كنت صائماً؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب اليّ : ارى ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطه لدينك (١).
وهذا الخبر يدلّ ايضاً على الإحتياط في بعض افراد الحكم الشرعي.
وظاهر هذا الخبر الاستحباب كما لا يخفى فيمكن ان يقال : هذا مؤيّد لمذهب القائلين بأنّ الغروب استتار القرص.
والقائلون بانّه عبارة عن ذهاب الحمرة يحملون الاحتياط هنا على الوجوب.
ومنها : رواية شعيب الحدّاد قال : قلت لابي عبدالله (عليهالسلام) : رجل من مواليك يقرؤك السّلام وقد اراد أن يتزوّج امراءة قد وافقته واعجبه
__________________
(١) التهذيب ٢ / ٢٥٩ ح ١٠٣١. الاستبصار ١ / ٢٦٤ ح ٩٥٢. الوافية ١٩٠.