بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلّقها ثلاثاً على غير السنّة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون انت آمره. فقال أبوعبدالله (عليهالسلام) «هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوّجها» (١).
وهذا الخبر يدلّ على الاحتياط في فرد من افراد الحكم الشرعي ويفهم منه الاحتياط في مطلق الفروج. ولاريب انّ الاحتياط في هذا الفرد ليس بواجب لأنّ الظاهر انّ المطلّق هنا مخالف ويلزم المخالف بما الزم به نفسه من صحّة الطلاق ثلاثاً وقد تطابقت على ذلك كلام علمائنا الاخيار وتظافرت به الاخبار (٢) عن ائمّتنا الاطهار عليهم صلوات الله الملك الغفّار فيحمل الاحتياط هنا على الاستحباب.
ومنها : صحيحة احمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا (عليهالسلام) في المتمتّع بها ـ والحديث طويل وموضع الحاجة منه ـ اجعلوهنّ من الاربع فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم (٣).
ولايخفى ما في هذا الخبر من الاجمال. وبعض الاصحاب حمل الاحتياط ههنا على الخوف من المخالفين. وبالجملة ليس فيه دلالة على
__________________
(١) الوسائل ٢٠ / ٢٥٨. الكافي ٥ / ٤٢٣. التهذيب ٧ / ٤٧٠.
(٢) الوسائل ٢٢ / ٧٢ وفيه : الزموهم من ذلك ماالزموه انفسهم وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك.
(٣) الوسائل ٢١ / ٢٠ نقلاً عن التهذيب ٧ / ٢٥٩ والاستبصار ٣ / ١٤٨.