باشتغال الذّمّة به يجب تحصيل البراءة اليقينيّة فيه. وهنا نقول : القدر المتيقّن من التّكليف ليس الّا جزاء تامّ من الرّجلين ، والزيادة مشكوكة فلا يجب تحصيل البراءة اليقينيّة فيها.
وهذا الايراد ان كان وارداً يمكن اجراؤه في اكثر الاخبار الواردة في المقام كما لايخفى على ذوي الافهام. ولكن الشأن في وروده.
ومنها : صحيحة ابن الحجّاج ايضاً عن أبي ابراهيم (عليهالسلام) قال : سألته عن الرّجل يتزوّج المراءة في عدّتها بجهالة وهي ممّن لا تحلّ له ابداً فقال : لا ، امّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعدما ينقضي عدّتها وقد يعذر النّاس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك. فقلت بأيّ الجهالتين اعذر؟ بجهالته ان يعلم انّ ذلك محرّم عليه أم بجهالته انّها في عدّة؟ فقال : احدى الجهالتين اهون من الاخرى ، الجهالة بانّ الله حرّم عليه ذلك ، وذلك انّه لا يقدر على الإحتياط معها. فقلت : هو في الاخرى معذور؟ فقال : نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في ان يتزوّجها (١).
وهذا الخبر يدلّ على معذوريّة الجاهل ببعض جزئيّات الحكم الشّرعي ، والجاهل ببعض جزئيّات موضوع الحكم الشرعي ، واعذريّة الاوّل لعدم قدرته على الإحتياط بخلاف الثاني لانّه إذا كان عالماً بانّ التزويج في العدّة حرام الّا انّه لا يعلم انّها في العدّة أم لا يمكن له التفحّص
__________________
(١) الوافية ص ١٩٣ الكافي ٥ / ٤٢٧ ح ٣. الاستبصار ٣ / ١٨٦ ح ٦٨٦. التهذيب ٧ / ٣٠٦ ح ١٢٧٤ لكن فيه عن ابي عبدالله (عليهالسلام)