فيكون كل منهما
مأمورا بطرده ، لكن لا مطلقا ، بل في هذه الحالة.
ولا فرق في
استحالة الشيء ـ أو قبحه ـ بين لزومهما على كل تقدير ـ كما في الامر بالضدين مطلقا
ـ أو على تقدير دون تقدير ـ كما في الامر المسوق على سبيل الترتب ـ اذ المحالية
وصف لازم للمحال فلا ينفك عنه أبدا ، فلا يعقل ان يتحقق ولو على بعض التقادير كما
لا يخفى.
وعلى هذا فقول
المحقق الاصفهاني (لا منافاة بين قيام المولى .... الخ) أن أريد به عدم المنافاة
مطلقا ففيه : ان الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية ، والمنافاة متحققة على
تقدير العصيان ، وان أريد به عدم المنافاة المطلقة ففيه : ان عدمها لا يكفي في
الحكم بالامكان ، اذ لزوم المحذور أحيانا كاف في الحكم بالاستحالة.
وفيه : ان الامر
بطرد عدم المهم مشروط بعصيان الاهم ، ففي ظرف انعدام الاهم يكون المهم مأمورا بطرد
عدمه ، ومن المقرر ان المشروط لا ينقلب مطلقا ، مطلقا ولو بعد تحقق شرطه ، وعلى
هذا يكون الامر بطرد الاهم ـ الذي هو باب من أبواب عدم المهم ـ تحصيلا للحاصل ، اذ
أخذ وجوب المهم في ظرف عدمه ، فلا يعقل الامر بطرده ، فلا يكون ثمة أمر بطرد
الحصتين المتقابلتين ولو في تقدير العصيان.
اللهم إلّا أن
يقال : انه وان صح ذلك بلحاظ الامر الشرعي ، إلّا أنه لا يصح بلحاظ الامر العقلي
الواقع في سلسلة معاليل الامر الشرعي ، اذ العقل بعد تحقق شرط الواجب المشروط يأمر
به منجزا بلا تعليق ، فيلزم من الامر الترتبي الشرعي أمر العقل بطرد الحصتين
المتقابلتين ، وهو محال ، فتأمل.
(الثالث) :
لو فرض عدم
استلزام الامر الترتبي للامر بطرد الحصتين المتقابلتين ، لكن يلزم منه حصول
التناقض بين الامر بالمهم ـ عند تحقق مقدم شرطية وجوب المهم ـ والامر بطرد عدم
الاهم مطلقا ، ولو كان عدمه معلولا لوجود المهم ،