وكون التكليف الواقعي ثابتا في حق غير الملتفت ـ لما تقرر من قاعدة الاشتراك ـ لا ينافي عدم صدقهما فى حقه.
(وبالانبعاث) عن بعث المولى. والانزجار عن زجره ـ في الطاعة ـ ـ ثالثا ـ أما لو كانا بدافع آخر فقط أو مشتركا بأقسامه ، فلا تصدق الطاعة ، وسقوط التكليف بالانبعاث ـ لا عن بعثه ـ أو الانزجار ـ لا عن زجره ـ في غير التعبديات ليس لصدق الطاعة ، بل لتحقق الغرض.
فتحصل من ذلك : تأخر الطاعة والعصيان عن الامر ، بأكثر من مرتبة واحدة ومن هنا قد يستبدل بتعليق (الامر بالمهم على العصيان بمعنى مجرد الترك) تعليقه على (العصيان الانتزاعي) المتأخر عن الامر طبعا ، ويستغنى عن مقولة كون النقيضين في رتبة واحدة ، في ايراد النهاية على ما ذكره صاحب الكفاية (قده) ، فلا يتم ما ذكر في رد الايراد لثبوت تأخر العصيان عن الامر بالاهم ، لا لاتحاد رتبة النقيضين ، بل لما سبق.
فتحصل من كل ما سبق :
ان مقولة كون النقيضين في مرتبة واحدة تحتمل عدة معان والثلاثة الاول منها لا تجدي في المقام ، ولو سلمت في حد ذاتها والرابع هو المجدي فيه.
وحينئذ فاما أن يراد بالطاعة والمعصية : نفس الفعل والترك أو يراد الطاعة والمعصية الانتزاعيتان.
فان أريد الاول : ورد على مقولة (النقيضان في رتبة واحدة) ـ التي استند المستدل اليها لاثبات اتحاد رتبة الطاعة والمعصية ـ :
١ ـ ان مسرح السبق واللحوق يختص بالامور الوجودية والطاعة ان كانت حيثية وجودية فتقدم الامر عليها لا يستلزم تقدمه على نقيضها العدمي ـ أي العصيان ـ مع أن تقدمه عليها ليس مطلقا ، اذ لا يتم إلّا في صورة وقوع الامر في سلسلة عللها