الصفحه ٢٨ :
بين وجودهما دائما
ووجودهما اتفاقا.
وما يذكر من
الوجوه لاثبات امكان الترتب في التضاد الاتفاقي
الصفحه ٣٦ :
بطريقه ، كما في
موارد الشبهات الحكمية قبل الفحص والشبهات الموضوعية المهمة التي أمر فيها بالفحص
الصفحه ٥٤ :
وكون التكليف
الواقعي ثابتا في حق غير الملتفت ـ لما تقرر من قاعدة الاشتراك ـ لا ينافي عدم
صدقهما
الصفحه ٥٦ :
(ان ملاك التزاحم
والتضاد في مورد ليس المعية الرتبية بل المعية الوجودية الزمانية ، فمجرد عدم كون
الصفحه ١٠٦ :
في أحد المتلازمين
والمفسدة في الآخر ـ كما يمكن أن توجدا في أمر واحد ـ إلّا أن مآل ذلك الى اباحة
الصفحه ١٤٨ :
ان الطهور امر
زماني لا يخرج عن حيطة الزمان لذا يتوقف تحققه على تصرم زمان ما ـ ولو تناهى في
القلة
الصفحه ١٨ :
والامتناع.
هذا ولكن في
المسألة احتمالان آخران :
أحدهما :
الجواز مطلقا ،
وذلك لان مجرد
الصفحه ٤٥ :
«الوصول» ـ وسيأتي
بعض البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
الايراد الاول
ويرد على هذا
الوجه امور
الصفحه ١٢٣ : على معنيين :
أحدهما : عدم
التقييد ، في مورد امكان التقييد ، فيكون العدم فيه عدم ملكة.
وثانيهما
الصفحه ١٢٤ :
فمثلا : في مسألة (قصد
امتثال الامر) : المتأخر عن الامر وما يأتي من قبله هو القصد الخارجي ، وأخذ
الصفحه ١٤٢ : ـ بوصف انه امتثال ـ منوطة بحصول الداعي في نفس
المكلف ، وحصوله موقوف على حصول مباديه ـ من التصور والتصديق
الصفحه ٤٤ : لطلب الضد ، كما كان في غير هذا الحال ـ انتهى.
وهذا الوجه يمكن
أن يتلخص في نقاط : الاولى : فعلية
الصفحه ٥٨ : الوجودية غير قادح في جواز الاجتماع ـ ان قصر النظر على الامر واقتضائه ـ فلا
بد أن يراد ـ مما في النهاية من
الصفحه ١٤٤ :
القار وجوبا عقليا
مستندا الى الوجوب الشرعي الواحد.
وقد يناقش فيه بأن
الظاهر يدفع بالقاطع
الصفحه ٣١ : ، اذ لا يلزم منهما حصول الشيء فعلا حتى يكون الامر به طلبا للحاصل.
نعم : قد يفرض فيه
محذور آخر وهو