الصفحه ١٦٩ : فرض
كون العزم شرطا متأخرا مع تعاصر زمن الواجبين كما في قول المولى : (ان عزمت فيما
بعد على عصيان الامر
الصفحه ٣٩ : مدار قيام الدليل عليه وهو مفقود في المقام لما ذكره بعض
الاعلام من ان ملاك القول بالترتب في الواجبين
الصفحه ٥٥ : لما نسب الى بعضهم من اشتراط المقدورية
بالذات وسيأتي تمام الكلام في ذلك في أدلة القول بالامكان إن شا
الصفحه ٩٦ :
النسبة بين الامر المولوي والاستحقاق نسبة ضرورية فلا مجرى فيها للجعل التأليفي ،
فلا مجال فيها للقول : بان
الصفحه ١٤١ :
للمولى حين حصولها
، ولا تفوت بالتعجيز.
لكن قد يناقش فيه
بعدم تسليم المبنى ـ اولا ـ وبعدم تمامية
الصفحه ١٦٦ :
والواجب المعلق ، وكلاهما باطل).
وفي (المباحث) : (وأما
أخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر فلانه يستلزم القول
الصفحه ١٩٤ : صنعه المحقق النائيني (قدسسره) لكن مر في أدلة القول بالامكان التأمل في ذلك فراجع.
ثم ان هنالك
مناقشات
الصفحه ٥٣ : رتبة واحدة
ممنوع ، لكن مع ذلك يصح القول بتأخرهما عن الامر ، كما قال المحقق الاصفهاني في (النهاية
الصفحه ١٣٨ : ذكر من استحالة تقارن البعث والانبعاث.
وهذا المبنى ـ لزوم
تقدم البعث على الانبعاث ـ يمكن المناقشة فيه
الصفحه ٢٢ :
وهذه وان لم تكن
ثمرات للمسألة الاصولية ـ لما قرر في محله ـ إلّا أنها مصححة للثمرة لو فرض اشتراط
الصفحه ٤٠ : ، كما في قوله (ان
تركت الازالة فصل) حيث لا يصح ان يقال (ان تركت الازالة واشتغلت بالصلاة فصل)
لاستلزامه
الصفحه ١١٢ : خارجا ، والسبب في ذلك أن الاحكام الشرعية مجعولة على نهج
القضايا الحقيقية لا الخارجية.
ولعل القول
الصفحه ١٠٩ : تقدير ترك الاهم حرام ، فليس في مرتبة ترك الاهم وعلى
هذا التقدير الا الحرمة لاستحالة وجوبه المقدمي في هذه
الصفحه ١٤٥ :
كما يكفي في دفع
اللغوية : ترتب وجوب القضاء في صورة تفويت بعض المقدمات الوجودية ذات البدل
الصفحه ٤٦ :
الصحيح منها غير
مجد في المقام ، والمجدي فيه منها غير صحيح ، وهي :
الاول : تساوي
نسبة الماهية