الصفحه ١٣٢ : مدلولا التزاميا طوليا للخطاب على ما نسب الى المحقق
النائيني (قدسسره) ـ.
ولا فرق في ذلك
بين كون الامر
الصفحه ١٣٤ : لبا الى ارادة مطلقة متعلقة بالجامع بين الجزاء على تقدير
الشرط ، وعدم الشرط فارادة
الماء على تقدير
الصفحه ١٤٦ :
هذا بالنسبة الى
الملاك.
وأما بالنسبة الى
الارادة والجعل فان شروط الاتصاف شروط للارادة ، خلافا
الصفحه ١٧٥ : ء المتقدم
منه فقط لكن بشرط ثباته الى حينه وذلك لان دخل شيء في شيء ـ على نحو الشرطية ـ تابع
للملاكات والمصالح
الصفحه ١٧٧ : المكلف مع هذا الكون ـ أي كونه ممن يعصي ـ يجوز له ترك المهم
الى فعل الاهم لفرض الاهمية واطلاق وجوبه ، ولا
الصفحه ١٩١ :
الفرع الرابع عشر
لو فرض حرمة
الاقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال ، فعصى هذا الخطاب
الصفحه ١٩٣ :
الثلاث للوضوء ،
فيكون أمره بالوضوء نظير أمره بالصلاة اذا كان مما يستمر عصيانه للازالة الى آخر
الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله
الصفحه ١٠ : البحث عنها ليس بمهم حيث
أنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة الى نقض وابرام ، بخلاف الاربعة وهي البرا
الصفحه ١٦ : الامرين أو
كليهما الى النهي عن الضد العام للمتعلق كقول الامر (لا تترك الدرس فان عصيت فلا
تترك التجارة
الصفحه ٣٢ : بالنسبة الى القصر والاتمام
في الصلاة.
ومنه يعلم : ان
النزاع في مثل ذلك تابع لكيفية الاستظهار من الدليل
الصفحه ٣٦ : المكلف
أوامر التعلم والاحتياط ونحوهما.
هذا ـ مضافا الى
بعض ما مر في الشرط السابع.
عدم أخذ الجهل في
الصفحه ٤٧ :
بلحاظ تلك المرتبة فصحيح ، ومرجعه الى اعتبار وحدة الموضوع في التناقض ، وان اريد
به ان المرتبة التي تكون
الصفحه ٥٠ : الانتزاعية كالفوقية
والتحتية والمحاذاة ونحوها. والمعية والسبق واللحوق مفاهيم انتزاعية يحتاج
انتزاعها الى مصحح
الصفحه ٥١ :
فلا يسري الى ما
ليس فيه الملاك).
واستشهد على ذلك
في موضع آخر (بأن الشرط وجوده متقدم بالطبع على