الصفحه ٣٧ :
المكلف به. فتحصل
ان كل خطاب يستحيل وصوله الى المكلف يستحيل جعله من المولى الحكيم) ـ الى آخر
كلامه
الصفحه ٣٨ : منه ، وهو وجوب حفظ القدرة له ، فيكون عصيان هذا الخطاب شرطا للامر بصرف
القدرة الى المتقدم فان كان الاول
الصفحه ٤٩ : سابقا أو لاحقا ، مع أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت
المثبت له ، وما يرى من تخلل الفاء بين الاعدام ، أو بينها
الصفحه ٥١ : التأخر عن العلة) انتهى.
ويلاحظ عليه :
١ ـ عدم معقولية
اشتراك الملاك وما يتبعه من الوصف الانتزاعي بين
الصفحه ٧١ : بطرد الاهم ـ الذي هو باب من أبواب عدم المهم ـ تحصيلا للحاصل ، اذ
أخذ وجوب المهم في ظرف عدمه ، فلا يعقل
الصفحه ٧٦ : اذ انتفاء الفعلية أعم من انتفاء الاستحقاق ،
ولفرض وجود الخطاب قبل طرو العجز ، ولان الرسول يعم الحجة
الصفحه ٨٧ :
ان العقاب ليس على
ترك الجمع ـ ليكون على غير المقدور ـ ضرورة أن الطلب لم يتعلق إلّا بذات كل من
الصفحه ١٠٣ :
ونظير ما نحن فيه
ما ذكروه من أن مصاحب العلة ليس بعلة ، ومصاحب المعلول ليس بمعلول ، اذ لا تكون
الصفحه ١٠٧ : ء الاخير من العلة التامة للفعل ، فلا يعقل
اناطة ارادة أخرى بعدم متعلق الاولى مع ثبوتها ، بخلاف الارادة
الصفحه ١١٢ : (قدسسره)
وهو يتألف من مقدمات ، والعمدة منها ثلاث
:
(المقدمة الاولى)
ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو
الصفحه ١١٤ : انفكاك المعلول عن علته.
وأما الجعل فتبدله
من الاشتراط الى الاطلاق يحتاج الى علة ، وليست إلّا تبدل
الصفحه ١١٥ : ، وبعد الاداء يكون الامر بلا ملاك
يقتضيه ، لفرض استيفاء الملاك من قبل.
و (ان) أريد به «رجوع
شرائط
الصفحه ١١٦ : (المكلف) ـ كما صرح به المحقق النائيني في
مواضع من كلامه وكما ذكره المورد نفسه ـ ورجوع شرائط التكليف الى
الصفحه ١٢٨ : : فالذي
ينفع المجيب هو (اثبات المطلوبية) فقط ، وهو غير حاصل في المقام.
ومنه ينقدح : عدم
استقامة
الصفحه ١٣٨ : ذكر من استحالة تقارن البعث والانبعاث.
وهذا المبنى ـ لزوم
تقدم البعث على الانبعاث ـ يمكن المناقشة فيه