الصفحه ٣٢ : بالنسبة الى القصر والاتمام
في الصلاة.
ومنه يعلم : ان
النزاع في مثل ذلك تابع لكيفية الاستظهار من الدليل
الصفحه ٣٣ : ثبوت المحمول فرع ثبوت الموضوع واذ ليس فليس.
هذا هو المستفاد
من كلام المحقق النائيني (قده) وأورد عليه
الصفحه ٤٠ : يفرض فانما هو مقارن لترك الازالة لا عينه ولا يلازمه لتمكن المكلف من عصيان
الامر بالازالة مع عدم اشتغاله
الصفحه ٤٤ :
لا يوجب عدم
التطارد على تقدير العصيان فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من
المطاردة
الصفحه ٥٥ : ذكر من تقدم الامر ـ تقدما بالطبع ـ عليهما.
تزاحم الاقتضاءين فى فرض التعليق
(ثانيا) : ان ما
ذكر من
الصفحه ٥٨ :
المبدا والمنتهى
من الملاك ، والارادة ، ومقدماتها ، والجري العملي.
وعليه فيكون فرض
المعية
الصفحه ٦٢ :
(سابعا) : ما في
المباحث أيضا من (ان الامر بالمهم وان لم يصعد الى مرتبة الامر بالاهم ، ولكن
الامر بالاهم
الصفحه ٧٧ : القيام والقعود في آن واحد. ونظيره ـ في غير
طلب الضدين من سائر أنواع المحال ـ أن يقول : ان طلقت زوجتك وجب
الصفحه ٨٤ : المقدور مقدورا ـ كما عليه المجيب
وقد ذهب اليه المحقق الثاني (رحمهالله) وجماعة من الاعلام ـ وأما بناء على
الصفحه ٨٨ :
ثم لا يخفى ان
التكليف بالجمع لا يجب ان يكون بعنوانه ، لامكان انتزاعه من تكليف العبد بشيئين
الصفحه ٩٢ : به العنوان
المنتزع منه ففيه : ان العنوان الانتزاعي متحد الحكم مع منشأ الانتزاع.
وقد يناقش فيه
الصفحه ٩٦ :
ونفسها وذاتياتها
واعراضها اللازمة من سنخ النسب الضرورية فلا تقبل الوضع ولا الرفع ، وقد سبق أن
الصفحه ٩٨ : التصادق من استحقاق العبد عقوبتين ـ كما سبقت
الاشارة اليه ـ فتأمل.
ثالثا : مع تسليم
كون ملاك الاستحقاق هو
الصفحه ١٠١ :
وهذا الجواب لا
يخلو من تأمل ، وذلك لان القيد المأخوذ في القضية يجب أن يؤخذ قيدا للمنفي في
القضية
الصفحه ١٠٤ : اللغوية : التأكيد ، لامكان توقف الباعثية على تعدد الامر ، وعدم كفاية
الامر الواحد في ذلك ، ونظيره ـ من بعض