الصفحه ١٣٧ :
ما يناط به الامر بالمهم
لقد وقع البحث في
ما يناط به الامر بالمهم ، وجعله بعضهم من أدلة استحالة
الصفحه ١٥٤ :
من أفعال النفس ،
مع عدم معقولية الاتحاد في المقام.
مع أنه قد تتعلق
الارادة بشيء دون حصول الشوق
الصفحه ١٥٧ : مباحث
اجتماع الامر والنهي وغيره.
وعليه : فاذا
اعتبر من بيده الاعتبار وجود المجعول في ظرف سابق على زمن
الصفحه ١٧٥ :
الوجودية والعلمية
ـ ولو عقلا ـ او كان الاهم من الاهمية بحيث علم من الشارع ارادة عدم وقوع خلافه في
الصفحه ١٨٨ : أبدا ، فليكن المقام من باب
التزاحم ، فاذا عصى الامر بالفورية في القضاء جاز له التنفل ويحكم بصحته
الصفحه ١٨٩ : نظر الشارع من الصوم فصام فقد ذهب صاحب العروة (قدسسره) الى بطلان الصوم حينئذ (٢).
لكن في (مستند
الصفحه ١٩٢ : لم يكن الدين من عام الربح ،
وأما اذا كان من عام الربح فيكون خطاب اداء الدين بنفس وجوده رافعا لخطاب
الصفحه ٤ :
هل المسألة اصولية؟
الظاهر من بعض
العبارات : أن موضوع المسألة وجود الامر بالضد المهم معلقا على
الصفحه ٨ :
ذات ملاك واحد ،
اذ يحتمل ـ ثبوتا ـ وجود ملاكات متعددة يختص كل منها بصنف من أصناف موضوع الخطاب
الصفحه ١٤ : وزاجريته من «الوجدانيات» ـ وهي من أقسام اليقينيات ، كما ذكر في بحث «الصناعات
الخمس» ـ والانسان يحس من
الصفحه ١٧ : بلحاظ المبادي حقيقة واحدة ذات مراتب ،
تختلف من حيث الغنى والفقر والشدة والضعف ، كالمرتبة الضعيفة
الصفحه ١٨ : الارادة في الالزامي من الاحكام قوية الى
حد لا يرضى المولى فيه بالترك ، ومع بلوغ الارادة الى هذه الدرجة من
الصفحه ٢٢ : من
الثمرة : فساد الضد العبادي للمهم ـ ولو كان توصليا ـ بناء على اقتضاء الامر
بالشيء : النهي عن ضده
الصفحه ٢٤ : للالزام لا لاصل الحكم ، وهذا الظاهر انما استفيد من
كونها في بيان الامتنان ، والامتنان يقتضي ان لا يكون حرج
الصفحه ٣١ : كل آن من آنات الزمان ـ عن الضدين اللذين لا
ثالث لهما ، لوجود الثالث وهو التبعيض ، ومن الممكن ترتب