الصفحه ٥٣ :
الفعل والترك :
طاعة ومعصية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ.
وقد تحصل من ذلك :
ان تأخر الطاعة
الصفحه ٥٤ :
وكون التكليف
الواقعي ثابتا في حق غير الملتفت ـ لما تقرر من قاعدة الاشتراك ـ لا ينافي عدم
صدقهما
الصفحه ٦٠ :
النقض بتقييد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم
(خامسا) : ما في (مباحث
الدليل اللفظي) من النقض
الصفحه ٧٩ :
الوجه أمور :
(الاول) : ما ذكره المحقق النائيني (قدسسره)
من النقض بموارد الاوامر الكفائية التي لا يمكن
الصفحه ٨٣ :
الاول بناء على ما قرر في باب التزاحم من الاصول وفي كتاب الصلاة من الفقه من لزوم
تقديم ما هو أسبق زمانا
الصفحه ٩١ :
الامتناع فيها ناشئا من سوء الاختيار ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فتدبر.
وأما ما ذكره من
الامر بالضدين
الصفحه ١٠٦ :
الكلام في ذلك في طي ما استدل به لجواز الترتب باذن الله تعالى.
ثم انه يرد على
جميع ما تقدم من المسالك
الصفحه ١١٣ : بموضوعه ولا يبقى للاشتراط مجال ، وذلك مبتن على أن تكون القضايا المتكفلة
لبيان الاحكام الشرعية من قبيل
الصفحه ١١٩ : واطلاقها ، ولا بد من لحاظ أحدهما عند الالتفات للانقسامات ، والاطلاق
فيه كالتقييد يكون لحاظيا.
الثاني : أن
الصفحه ١٢٠ :
تعلق الخطاب بشيء
يقتضي وضع تقدير وهدم آخر ، بخلافه فيهما فانه من جهة التقييد بذلك التقدير أو
الصفحه ١٢٣ :
واما ما تمسك به
من ان امتناع التقييد مساوق لامتناع الاطلاق فيرد عليه :
ان الاطلاق يمكن
ان يطلق
الصفحه ١٢٤ :
فمثلا : في مسألة (قصد
امتثال الامر) : المتأخر عن الامر وما يأتي من قبله هو القصد الخارجي ، وأخذ
الصفحه ١٢٧ : :
(ان مسألة الترتب من فروع باب التزاحم) ...
وقد يورد عليه :
بأن هذا انما يتم في صورة كون المهم واجدا
الصفحه ١٣٠ : مطلقا .. وما سيق من الامثلة
في هذا الباب لا يتعين كونه من الامر الترتبي لاحتمال كونه من غيره ، وتوضيح
الصفحه ١٣٢ : مولويا أو ارشاديا اذ على كلا التقديرين لا بد من وجود الملاك لكي
يصح الامر.
نعم : الفرق
بينهما هو انه