وفي تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى : (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) : «انّهم كانوا يفسدون مال اليتيم ، فأمرهم أن يصلحوا أموالهم».
أقول : القسط بين أن يكون في الأموال أو في الأنفس ، وذكر الأموال من باب : لا فرق في الغالب ، وليس من باب التقييد.
وفي الكافي بسنده عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : «سألته عن قول الله عزوجل : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) ، فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إنّي أريد أن أطلّقك ، فتقول له : لا تفعل ، إنّي أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله تبارك وتعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً) وهذا هو الصلح».
أقول : وفي هذا المضمون روايات كثيرة تدلّ على جواز الصلح بظهور علامات الطلاق والفراق وعزم الزوج بذلك ، باختلاف الدواعي والأسباب ، وكلّها من باب التطبيق والجري.
وفي سنن البيهقي بسنده عن علي عليهالسلام : «انّه سئل عن قوله تعالى : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً) ، فقال : هو الرجل عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة ، فيريد فراقها فتصالحه على أنّه يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها ، فما طابت به نفسها فلا بأس به ، فإن رجعت سوى بينهما».
أقول : الدمامة (بالفتح) القبح ، يقال : رجل دميم ، أي : قصير وقبيح سواء كان في الجسم أو نقص في العقل ـ كالحمق كما مرّ في الرواية السابقة ـ.
وكيف كان ، فهذه الرواية من باب الجري والتطبيق أيضا.
وفي الكافي بسنده عن زرارة قال : «سئل أبو جعفر عليهالسلام عن النهارية يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كلّ جمعة أو شهر يوما ومن