|
١٨٧ |
هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا بنفسها أو مع ذي المادة او لا يعتبر ذلك |
|
|
تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الاصل |
|
١٨٩ |
الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس |
|
٢١٤ |
اذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الاربعة |
|
|
فصل |
|
٢١٤ |
طرق ثبوت الكرية |
|
١٩٣ |
البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في اخبار النزح |
|
٢١٥ |
يحرم شرب الماء النجس ، ويجوز سقيه للحيوانات والاطفال |
|
١٩٧ |
اذا تغير ماء البثر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر |
|
٢١٦ |
يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام. مع الكلام في دليل وجوب الاعلام بالنجاسة |
|
١٩٨ |
يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وان لم يمتزج به ، وكذا باتصاله مماء المطر |
|
|
فصل في الماء المستعمل |
|
٢٠١ |
الكلام في الماء المتنجس باتغير اذا زال تغيره بالقاء الكر عليه |
|
٢١٩ |
الماء المستعمل في الوضوء ولاغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع الكلام في مطهريته من الحدث |
|
٢٠٢ |
طرق ثبوت النجاسة وتحقيق ادلة عموم حجية البينة |
|
٢٢٤ |
الكلام في ماء الاستنجاء وهل انه نجس لا ينجس ملاقيه ، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث. |
|
٢٠٥ |
الكلام في حجية خبر العدل الواحد |
|
٢٢٨ |
الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسة |
|
٢٠٦ |
حجية قول ذي اليدس |
|
|
|
|
٢٠٨ |
عدم حجية الظن في المقام |
|
|
|
|
٢٠٩ |
اذا تعارض خبر ذي اليد والبينة |
|
|
|
|
٢٠٩ |
اذا تعارضت البيتان تسافطتا على |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F393_mostamsak-alorvatelvosqa-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
