قول المشهور. وإذا عمل بقول المشهور ، ثمَّ تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء [١] ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع الى أوثق الأموات ، وان لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنه ، وان لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما. وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد ان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
[ مسألة ٦١ ] : إذا قلد مجتهدا ثمَّ مات ، فقلد غيره فمات ، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني؟ الأظهر الثاني [٢] ، والأحوط مراعاة الاحتياط.
______________________________________________________
بأحد المحتملات على التخيير. وكذا الحال في الرجوع الى أوثق الأموات وما بعده.
[١] بناء على أن مقدمات الانسداد الجارية في الواقعة إنما تقتضي حجية الظن بنحو الحكومة لا الكشف ، وإلا جرى ما تقدم في المسألة الثالثة والخمسين ، وكذا الحال في صورة الرجوع الى غير الأعلم ، فإنه لو بني على حجية فتواه شرعا ـ ولو بتوسط مقدمات الانسداد بناء على الكشف ـ كان الحكم ما تقدم في المسألة المذكورة. أما بناء خلاف ذلك ، فيتعين التدارك بالإعادة أو القضاء.
[٢] لأن تقليد الأول قد انقطع بتقليد الثاني المفروض الصحة ، فالرجوع إلى الأول بعد تقليد الثاني ليس من البقاء على التقليد ، بل هو من التقليد الابتدائي ، فإذا كان رأي الثالث وجوب البقاء تعين البقاء على تقليد الثاني وإذا كان رأيه جواز البقاء وجواز العدول تخير المكلف بين البقاء