[ مسألة ١٢ ] : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد [١] ، من غير فرق بين الإنسان وغيره. نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده [٢].
______________________________________________________
[١] كما عن صريح المبسوط ، والتذكرة ، والذخيرة ، وظاهر غيرها. لإطلاق صحيح الحلبي ، وخصوص التوقيعين ، وقد تقدمت في مبحث نجاسة الميت. ولا معارض لها غير ما في صحيح ابن ميمون من قوله : « يعني : إذا برد الميت » (١) ، لكنه لم يثبت كونه من المعصوم ، فلا يصلح للمعارضة
وعن الجامع ، ونهاية الاحكام ، والدروس ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، والمدارك ، وغيرها : الطهارة حينئذ ، بل نسب إلى الأكثر ، بل عن الشيخ الإجماع عليه. للاستصحاب. وللمنع من تحقق الموت قبل البرد. وللتلازم بين الغسل ـ بالضم ـ والغسل ـ بالفتح ـ والأول لا يكون قبل البرد فكذا الثاني. ولما دل على أنه لا بأس بالمس مع الحرارة ، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » (٢) ، وحمله على بيان الحكم التكليفي خلاف الظاهر.
لكن الاشكال فيما عدا الأخير ظاهر ، والأخير محمول على نفي الغسل ـ بالضم ـ جمعاً بينه وبين التوقيعين ، حملا للمطلق على المقيد. اللهم إلا أن يشكل الاحتجاج بهما لعدم روايتهما إلا في كتاب الاحتجاج ، ولا يخلو سندهما عن إرسال.
[٢] كما سيأتي في محله.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ١ ، وقد تقدم بتمامه في نجاسة ميت الإنسان.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس حديث : ١.